نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 226
والثانية : أن حال حقّ الخيار حال حقّ الشفعة ، فكما أنّ إرث حقّ الشفعة معناه أنّ الوارث له حقّ أن يأخذ الشقص لنفسه كما أنّ للميّت أيضا كان ذلك ، كذا ها هنا أيضا كما أنّ الميّت كان له حقّ أن يستردّ العين إلى نفسه ، فمعنى إرث هذا الحقّ أيضا أن يقوم الوارث مقام الميّت ويستردّ المال إلى نفسه . فإذا بنينا على هذين الأمرين يتّضح أنّ إرث هذا الحقّ يختصّ بمن كان من الورثة قابلا لملك المال ، وهو في المقام غير الزوجة فكما أنّ حقّ الشفعة في الأرض يختصّ إرثه بغير الزوجة فإنّ الزوجة لا حقّ لها في الأرض وحقّ الشفعة ثابت للشريك ، كذلك هنا أيضا يختصّ إرث حقّ الخيار في الأرض بغير الزوجة ، وهذا في صورة انتقال الأرض عن الميّت واضح ، فإنّها لا تتمكَّن من استرداد الأرض إلى نفسها . وأمّا في صورة انتقالها إلى الميّت فلأنّ حقّ الفسخ ليس هو استرداد العين مجّانا ، بل مع العوض ، فيتوقّف على تسلَّط ذي الخيار على العوض أيضا ، والمفروض عدم تسلَّط الزوجة على العوض ، لكونه ملك سائر الورثة . وأمّا لو لم يسلَّم إحدى هاتين المقدّمتين ، بأن قلنا بأنّ الفسخ ليس عبارة عن استرداد العين ، بل عن حلّ العقد ، ولازمه أن يعتبر النقل والانتقال بين المالكين حال العقد ، على عكس مقتضى العقد ، أو قلنا بأنّه استرداد للعين ، ولكن لا إلى نفس ذي الخيار ، بل إلى من ملك العوض بالعقد ، وهو الميّت والفاسخ في المقام ، فلا إشكال في أنّه يثبت إرث الخيار للزوج في كلتا الصورتين ، فإنّ معنى خيارها أنّ لها في صورة انتقال الأرض عن الميّت حقّ أن تنقل بلا واسطة أو بواسطة حلّ العقد ، الأرض إلى الميّت ، وعوضها من ملك الميّت إلى الفاسخ ، وفي صورة الانتقال إلى الميّت حقّ نقل الأرض من الميّت إلى الفاسخ ، وعوضها من الفاسخ إلى الميّت ،
226
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 226