نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 227
وحال الزوجة في ذلك بعينها حال الأجنبي ، فإن وجه صحّة جعل الخيار للأجنبي هو عدم اعتبار الاسترداد إلى النفس في مفهوم هذا الحقّ ، وحيث إنّ المختار أنّ الفسخ هو حلّ العقد وليس حقا متعلَّقا بالمال أوّلا وبالذات ، كان المتعيّن هو ثبوت الخيار للزوجة في كلتا الصورتين . وما في كلام شيخنا المرتضى من النقض والإبرام في هذا المقام ، ثمّ اختيار التفصيل - بين صورة الانتقال عن الميّت فلا ترث ، أواليه فيرث - في آخر الكلام مبتن على الوجه الأوّل أعني القول بأنّ الخيار استرداد للعين إلى نفس ذي الخيار ، ولهذا جعل الفارق بين الزوجة والأجنبي المجعول له الخيار ، أنّ الأجنبي يستردّ إلى من هو منصوب من قبله ، فالخيار حقّ استرداد العين إمّا إلى النفس وإمّا إلى من نصب الفاسخ من قبله ، وهذا المعنى مفقود في الزوجة . هذا . ثمّ على المختار إذا فسخ مجموع الوراث من الزوجة وغيرها كان حسبما مرّ في عكس المسألة العوض المنتقل إلى الفاسخ - أرضا كان أم ثمنها - منتقلا عنه إلى الميّت ، وعوضه المفروض كونه تالفا على الميّت تلفا سماويّا ، منتقلا من الميّت إلى الفاسخ ، وحيث كان التلف في يد الميّت ثبت البدل في ذمّته فيصير متموّلا لماله الذي كان عند الفاسخ ، ومديونا لبدل مال الفاسخ الذي تلف عنده ، فيعامل هنا على قواعد ديون الميّت . ولكن هذا المعنى يظهر منهم عدم الالتزام به حيث إنّهم يستشكلون في إرث الزوجة للخيار في صورة انتقال الأرض عن الميّت ، بأنّه من البعيد أن يكون أثر فسخ الزوجة ذهاب الثمن من يدها وعدم مجيء شيء مكانه ، فإنّ ظاهرهم التسالم على أنّه على فرض حصول الفسخ لا بدّ من انتزاع العوض من أيدي الورثة عينا أم بدلا وتسليمه إلى الفاسخ ، وانتزاع العوض الآخر من يد الفاسخ وتقسيمه بين الورثة ، وهذا مخالف لمقتضى ما ذكرنا من أنّ عين العوض لو كانت باقية في
227
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 227