responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225


لكلّ حقا مستقلا لا يرتبط بحق الآخر . هذا .
أمّا تحقيق الحقّ من هذه الاحتمالات . فاعلم أنّ الدليل في المقام كما عرفت منحصر في النبويّ والإجماع .
أمّا النبويّ فهو لا يتعرّض إلَّا لأنّ الحقّ أيضا كالمال يصل من الميّت إلى وارثه ، يعني لا ينتفي بموت الميّت ، وليس بصدد بيان أنّ كيفيّة إرثه يكون على أيّ نحو من هذه الأنحاء ، فلا يمكن استفادة شيء من هذه الوجوه منه .
وأمّا الإجماع فواضح عدم إمكان تعيين الكيفيّة به ، فإنّ له قدرا متيقنا ، وهو أصل ثبوت الإرث في هذا الحقّ .
وحينئذ ينحصر الأمر في الكلام على الأصول والقواعد ، فنقول :
مقتضاها تعيين ما كان قدرا متيقّنا من هذه الوجوه ، وهو كون الخيار للمجموع من حيث المجموع ، فإنّه لو فسخ واحد ولم يفسخ آخر ، يشكّ في أنّ الملك هل رجع إلى الميّت من طرفه ، فأصالة اللزوم واستصحاب ملك الطرف قاضيان بثبوت الملك ، وكذا لو فسخ الجميع إلَّا واحدا فالمتيقّن صورة اجتماع الكلّ على الفسخ من دون تقدم إمضاء من أحدهم .
هذا هو المقدمة ، فلنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول :
إنّ ما نحن فيه وهو صورة كون الخيار للميّت له صورتان : الأولى أن يكون الأرض منتقلة عن الميّت ، والثانية أن تكون منتقلة إليه . فهل الزوجة ترث من الخيار في كلتا الصورتين ، أو لا ترث مطلقا ، أو هنا تفصيل بين الصورتين ؟ .
قد يقال :
إنّه لو ثبت هنا مقدّمتان كان عدم إرث الزوجة في كلتا الصورتين تامّا .
الأولى :
أنّ الفسخ استرداد للعين .

225

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست