responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224


من دون استثناء واحد منهم ، وأمّا مع استثنائه فلا دليل على ثبوته لمجموع الباقي .
ينبغي أوّلا توضيح الحال في كيفيّة إرث الخيار مقدّمة ، فنقول : ذكر شيخنا المرتضى قدّس سرّه له أربعة احتمالات :
الأوّل : أن يكون ثابتا لجميع الورثة على وجه الاستغراق فيكون لكلّ حقّ مستقلّ .
والثاني : أن يكون لجميعهم بوصف الاجتماع ، فلو أمضى واحد سقط الحقّ عن الباقين .
والثالث : أن يكون لكلّ منهم في مقدار حصّته .
الرابع : أن ينتقل حقّ الخيار من الميّت إلى طبيعة الوارث ، ويظهر نتيجته في أنّه لو أمضى واحد منهم يصدق أنّ طبيعة الوارث قد أمضى ، فليس للباقين حقّ الفسخ .
هذا احتمالات المقام .
ثم الاحتمال الأوّل وإن سلَّمنا كون نفسه غير مخالف للقاعدة ، لكن نتيجته مخالفة للقاعدة ، فإنّ نتيجته تقديم الفاسخ على المجيز ، وهذا على خلافها ، فإنّه فرق بين ثبوت الخيار لأشخاص متعدّدين من الأوّل ، وبين انتقال الحقّ الثابت لشخص واحد إلى أشخاص متعدّدين كما هنا ، فإنّ الحقّ كان للميّت وهو لو صدر منه الإمضاء سقط عنه حقّ الفسخ ، وهذا هو الذي انتقل إلى وارثه ، فاللازم - لو صدر الإمضاء من واحد منهم - أن يسقط حقّ الفسخ من الباقين ، كما أنّ هذا هو الحال أيضا في الوكيلين عن شخص واحد بالنسبة إلى الخيار الثابت في أصل المعاملة من خيار المجلس والحيوان ونحوهما ، حيث إنهما لهما الخيار من قبل شخص واحد ، فإذا أمضى أحدهما فليس للآخر حقّ الفسخ ، وليس حالهما حال البيعين ما داما في المجلس ، فإنّ

224

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست