نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 223
منهما وحينئذ نقول : إذا ثبت كون الخيار حقّا قابلا لأن ينتقل بالإرث فلا بدّ من بيان أنّ كيفيّة انتقاله إلى الورثة مع تعدّدهم يكون على أيّ نحو ، فإنّه يمكن على نحوين : الأوّل : أن يكون الحقّ الواحد قائما بمجموعهم من حيث المجموع ، والثاني : أن يكون لكلّ منهم مستقلا على نحو العامّ الاستغراقي . ويظهر الثمرة في أنّه على الأوّل لا يتحقّق موضوع الفسخ إلَّا بعد توافق الجميع وتراضيهم عليه ، بحيث لو فسخ الكلّ إلَّا واحد لم يكن فسخهم بفسخ ، وليس هذا مقام تقديم الفاسخ على المجيز ، فإنّ مقامه ما إذا ثبت الخيار لشخصين كلّ منهما على وجه الاستقلال ، مثل المتبايعين في مجلس البيع ، حيث إنّ لكلّ منهما خيار المجلس ، فهنا لو فسخ أحد لا يثمر بعده إمضاء الآخر ، لعدم تحقّق الموضوع ، وأمّا لو أمضى أحدهما فلا يثمر في إسقاط حقّ فسخ صاحبه ، فإنّ معناه الرضا وعدم الفسخ من جانبه لا إسقاط العقد عن قابليّة الفسخ ولو من الجانب الآخر . وأمّا في المقام حيث إنّ الحقّ الواحد متعلَّق بالمجموع من حيث المجموع ، فالمجموع يفرض بمنزلة شخص واحد فلا يتحقّق الفسخ إلَّا من المجموع ، والإمضاء كذلك ، فلا معنى لتقديم الفاسخ على المجيز هنا . فقد ظهر الثمرة على الوجه الثاني وحينئذ نقول : إن قلنا بالوجه الثاني فلا كلام في ثبوت هذا الحقّ لغير الزوجة ، وإنّما يتمحّض الكلام في ثبوته لها من حيث إنّ حرمانها عن إرث نفس الأرض هل يلازم حرمانها عن إرث الحقّ المتعلَّق بالأرض أيضا أو لا ملازمة بينهما ؟ . وإن قلنا بالوجه الأوّل فيكون هنا محلَّان للكلام : الأوّل أنّ الزوجة بواسطة الحرمان عن إرث الأرض محرومة عن إرث حقّ الخيار أو لا ؟ والثاني على تقدير حرمان الزوجة عن إرث الحقّ هل يثبت لباقي الورثة من حيث المجموع أو لا ؟ من حيث إنّ الثابت بالدليل هو الانتقال إلى مجموع الورثة
223
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 223