نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 222
بأعظم من الاستبعاد على تقدير عدمه بناء على الوجه الثاني من الوجهين السابقين ، فإنّ اللازم على هذا الوجه مع حرمان الزوجة عن العقار أن يخرج عن ملك الزوجة ثمن القيمة الذي ملكه ملكا صحيحا تامّا من دون أن يعود إلى مكانه ما يكون بإزائه من العقار شيء . ودعوى أنّ العلَّة المذكورة في الأخبار من أنّ الزوجة صارت محرومة لئلَّا يدخل بسببها أجنبي على عقار القوم [188] ، دالَّة على تعميم الحكم للقسمين ، مدفوعة بأنّه يمكن تقريب العكس ، أو عدم الدلالة بأن يقال إن غرض الشارع أن يبقى العقار الذي لم يتلف على الورثة إلى حين موت مورثهم لهم بلا دخل أجنبي وتصرّفه فيه ، وأمّا العقار الذي ذهب عن أيديهم ، ودخل تحت تصرّف الأجنبي ، وهو الذي اشتراه من مورثهم ، فلا يفرق الحال فيه بين أن يكون في تصرّف هذا الأجنبي أو تحت تصرّف الزوجة . هذا كلَّه هو الكلام في فرض ثبوت الخيار لمشتري الأرض من الميّت . وأمّا عكس ذلك ، وهو أن يكون الخيار ثابتا للبائع أعني الميّت ، فالتكلَّم فيه من حيث إنّ حقّ الخيار هل ينتقل إلى الوارث أو لا ؟ . فنقول : يبتني ذلك على إثبات أمرين : الأوّل أن الخيار حقّ لا حكم . والثاني أن كلّ ما تركه الميّت من حقّ فهو لوارثه . أمّا الأوّل فإثباته على القواعد محلّ اشكال ، كما أنّ الاستناد في إثبات الثاني أيضا بعد الفراغ عن الحقيّة إلى النبوي المعروف : « ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه » مع عدم معلوميّة سنده أيضا محلّ إشكال . لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ المطلب ثابت بالإجماع صغرى وكبرى ، وليس لأحد تكلَّم في شيء