نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
فينتقل بهذا العنوان أعني بوصف كونه تالفا على الميّت إلى الفاسخ فيجتمع على العوض حينئذ باعتبار الوجود والتلف مالكان ، فباعتبار الوجود ، مالكه الورثة ، وباعتبار التلف ، مالكه الفاسخ ، وحيث إنّ هذا التلف السماوي حدث في ملك الميّت فيصدق أنّ العوض ملك الفاسخ الذي تلف في يد الميّت ، فيثبت في ذمّته العوض بقاعدة اليد ، فيصرف تركته وهو الأرض في دينه ، وأمّا إن قلنا بأنّ الورثة نفوس الميّت شرعا فلا إشكال أنّه يرجع الأرض بالفسخ إليهم وينتقل العوض منهم إلى الفاسخ وإن كان تالفا كان بدله في أموالهم . فظهر أنّ رجوع القيمة من الورثة إلى الميّت لا دليل له على أيّ حال . وحينئذ نقول : إن حصل الجزم بالوجه الثاني فهو ، وإلَّا فالمتبع هو الوجه الأوّل . ولا يخفى أنّ التنزيل المذكور على تسليمه فهو يتمّ في الوارث النسبي دون السببي من مثل الزوج والزوجة ، لوضوح أنّ ما يصير نصيبا لهما من التركة يعدّ عرفا كالتلف على الميّت بخلاف الأولاد وسائر الأقارب . ويمكن أن يختار في المقام وجه آخر ، وهو أن يقال : لا إشكال أنّ قضيّة عمومات الإرث كون الزوجة وارثة من جميع الأعيان من غير فرق بين العقار وغيره ، غاية الأمر ورد النصّ الخاصّ في خصوص حرمانها عن خصوص العقار ، فاللازم هو الاقتصار على القدر المتيقّن من مدلول هذا الدليل ، ويمكن دعوى انصراف أخبار الحرمان عن العقار إلى العقار الذي كان ملكا للميّت حال الموت ، فلا يشمل ما لم يكن ملكا في هذا الحال ، وإنّما حدث في ملكه بعد هذا الزمان ، ولا أقلّ من أنّ موردها هو الأوّل ، فيكفي العمومات لإثبات إرث الزوجة من الثاني ، والاستبعاد في ذلك أعني الفرق بين هذا العقار والعقار الذي كان ملكا حال الموت في الفهم من الأدلة ليس
221
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 221