نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 220
مالهم منتقلا عنهم إلى الفاسخ . ثمّ يبتني تحقيق أحد هذه الأوجه على تصفية الكلام في وجهين : الأوّل : أن يكون الإرث من باب الإتلاف من قبل الشارع ، بمعنى أنّه كما أن كلَّا من المتبايعين مثلا في البيع يسلب العلاقة الحاصلة بين نفسه وماله ويحدث عوضها العلاقة بين المال وبين صاحبه ، وكذلك في سائر التمليكات ، كذلك الشارع في باب الإرث يسلب علاقة المال عن الميّت بسبب موته ويحدث علاقة أخرى بينه وبين الوارث ، فالعلاقة الثانية حادثة جديدة مغايرة للأولى . والثاني : أن يكون الوارث نفس الميّت تنزيلا في نظر الشارع ، فعند عدم الميّت يجعل موضعه الوارث ، مع كون العلاقة بحالها ، وإنّما الشخص قد تبدّل ، نظير القلادة المعلَّقة على عنق شخص ، فذهب هذا الشخص ، ودخل في القلادة رأس آخر وعنق آخر . فالقلادة غير متبدّلة ، وإنّما المتبدل هو العنق . فإن قلنا بالوجه الأوّل ، فنقول : لا إشكال أنّ قضيّة فسخ عقد البيع أن يرجع عين العوض المنتقل من كلّ من المتعاوضين إلى ملك الآخر على عكس التعاوض البيعي ، بمعنى أنّه لا حقّ أوّلا لأحد منهما على الآخر ، بغير عين عوضه ، ولو كان عوضه تالفا عنده فإنّه حينئذ أي عند تلف عوضه عند صاحبه يرجع أيضا عين العوض التالفة من صاحبه إليه ، وحيث إنّ المفروض أنّ التلف حصل في يد صاحبه ، فيصدق بعد انتقال التالف في ملك هذا الآخر أنّ العوض ملك لهذا قد تلف في يد صاحبه فيجيء هنا ضمان اليد ، وإن كان لم يكن ضمان الإتلاف ، لكونه بحقّ . وحينئذ نقول في المقام : إذا فسخ ذو الخيار انتقل عين الأرض إلى ملك الميّت والعوض في هذا الحين وإن كان موجودا في أيدي الورثة ، لكنّه صار تالفا على الميّت من قبل الشارع ،
220
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 220