نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 219
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الملك الحاصل بإرث الوارث من مورثه غير الملك الحاصل بالبيع والهبة ونحوهما ، ففي الثاني يتجدّد الملك والمالك فلا يكون قضيّة الفسخ إلَّا الانتقال إلى المالك الأوّل ، وعنه ، وأما في الأوّل فالوارث وجود تنزيلي للموروث ، وكأنّه دخل في قوالبهم ، وملكهم عين ملكه ، من دون حدوث تجدّد وتغاير ، وعلى هذا فجميع الآثار الثابتة لملك الميّت يترتّب على ملكهم إلَّا ما خرج بالنصّ من مثل صيرورة المؤجل حالا ونحوه ، وقد حكى هذا الوجه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه عن سيّده الأستاذ السيد محمّد الأصفهاني طيّب الله رمسه . ولا يخفى أنّه على هذا الوجه يكون مقتضى الفسخ انتقال العوض والثمن من ملك جميع الورثة إلى الفاسخ وانتقال الأرض من ملكه إلى ملك من يصلح من الورثة لإرث الأرض ، من غير حاجة إلى توسّط ملك الميّت في الطرفين . فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أوجه : الأوّل : أن يكون الأرض بعد فسخ ذي الخيار منتقلة عنه إلى الميّت ثمّ لمّا كان عوضها تالفا عليه بسبب الانتقال إلى الورثة ثبت بدلها في ذمّته ، فيصير الميّت ذا مال ودين ، فيجب تقويم الأرض وأداء دينه من قيمتها ، وربما يكون قيمتها أزيد من العوض ، كما لو كان العوض عشرين تومانا والقيمة مائة تومان ، فيدفع العشرون إلى الفاسخ والزائد إلى الورثة . والثاني : أن تكون الأرض منتقلة بالفسخ إلى ملك الميّت ، ومنه إلى الورثة بالإرث ، ثمّ انتقل القيمة عينها أو بدلها من ملك الورثة إلى ملك الميّت ، ومنه إلى الفاسخ ، وتبقى ذمّة الميّت بالنسبة إلى ثمن القيمة الذي هو حصّة الزوجة مشغولة بالدين ، فلا بدّ من أدائه من قيمة الأرض . والثالث : أن تكون الأرض منتقلة إلى الورثة ، والعوض أو بدله من
219
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 219