نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 218
العوضين في ملكهم ، وليس حالهم حال من ملك العوضين معا بسببين مثل أن يملك أحدهما بالشراء ، والآخر بالاتّهاب ، فإنّه ليس ملكيّته ثانيا بعنوان العوضيّة ، وأمّا هنا فملكيّة الثمن يكون بعنوان عوضيّة الأرض ، وملكيّة الأرض أيضا يكون بعنوان عوضيّة الثمن ، فلا جرم يلزم من ملكيّتهما بالعنوانين جمع العوضين في ملك واحد . وبالجملة فينقل العين الموجودة من الثمن على تقدير الوجود ، أو بدله على تقدير التلف من ملكهم إلى ملك الميّت ، ومنه إلى ملك الفاسخ بقضيّة الفسخ . نعم يبقى الكلام حينئذ في حصّة الزوجة من الثمن ، وإن كان باقيا في يدها بعينه ، فإنّ مجرّد كون العين موجودة في يد الزوجة لا يوجب قدرة الفاسخ لأن يطالبه منها ، إذ لم يقع معاملة بينه وبينها ، وإنّما وقعت بينه وبين الميّت ، فحال الزوجة حال من اشترى الميّت في حال حياته منه متاعا بعين هذا الثمن ، وكان عينه موجودة في يده حال الفسخ ، فإنّه لا إشكال في عدم رجوع ذي الخيار إليه ، وأمّا الميّت فالمفروض أنّ العين قد أتلفها الله تعالى عليه بالحكم بانتقالها إلى الزوجة فيثبت البدل في ذمّته ، فإنّ المال كان حال موته مالا له حقيقة ، غاية الأمر يقتدر ذو الخيار على إرجاعه ، فهو بأدلَّة الإرث صار ملكا شرعيّا للزوجة ، والحال بالنسبة إلى سائر الورثة وإن كان كذلك أيضا ، إلَّا أنّ الفارق لزوم الجمع بين العوضين في ملكهم دونه بالنسبة إلى ملك الزوجة فإنّها محرومة عن إرث الأرض التي هي عوض الثمن الذي بيدها ، بخلافهم ، حيث إنّهم وارثون لها ، فالعلَّة لانتقال الثمن من ملكهم إلى ملك الميّت وهي لزوم الجمع بين العوضين موجودة في حقّهم ، ومفقودة في حقّ الزوجة ، فاللازم على هذا إبقاء ذمّة الميّت مديونة للفاسخ بالنسبة إلى مقدار الثمن الذي بيد الزوجة . هذا
218
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 218