responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217


وأمّا معنى الفسخ فهو حلّ هذا العقد ، وجعله كالأوّل ، وذلك لا يمكن إلَّا برجوع كلّ مال إلى مالكه الأوّل ، فإنّ هذا هدم الفعل الذي فعل . نعم على قول من يختار في عقد البيع أنّه مطلق معاوضة المالين من غير نظر إلى أنّه من أين يخرج إلى أين يدخل ، يكون معنى الفسخ أيضا هو الحلّ من غير تقييد برجوع كلّ من العوضين إلى أيّ ملك .
وإذن فنقول :
إذا فسخ المشتري للأرض بيعها كان مقتضى فسخه أن ينقل الأرض من ملكه إلى ملك الميّت ، كما انتقل من الأوّل من ملك الميّت إلى ملكه فيجب أن ينتقل عوضها أيضا من ملك الميّت إلى ملك الفاسخ كما انتقل بالعقد من ملك الفاسخ إلى ملك الميّت ، ولكنّ المفروض أنّ العوض في هذا الحين غير باق في ملك الميّت وإنّما هو مقسوم بين ورثته ، وقضيّة ذلك أن تشتغل ذمة الميت ببدل العوض للفاسخ .
فربما يقال حينئذ : إنّ الميّت يصير مالكا للأرض ومديونا ، ولا بعد في مالكيّة الميّت ، لكون الملك اعتبارا عقلائيّا ، فيمكن تحقّقه بالنسبة إلى الميّت كما في الدية ، وقضيّة ذلك أن يقوم الأرض ، فإن وفى بالعوض بلا زيادة ونقيصة وإلَّا فالزائد يرجع إلى غير الزوجة من الورثة ، والناقص يبقى في ذمّة الميّت فلا ينتزع شيء من الثمن من يد أحد من الورثة .
ولكنّ الحقّ أن يقال : إنّه إذا ملك الميّت الأرض بسبب الفسخ ، كانت بحكم سائر تركته ، فينتقل بقاعدة الإرث إلى ورثته ، ولا ينافي ذلك لمديونيّته ، فإنّ الدين المستوعب أيضا قلنا فيما مرّ بعدم كونه مانعا لانتقال التركة إلى الورثة ، وإذن فينقل الأرض من ملك الميّت إلى غير الزوجة من ورثته وحينئذ لا يمكن أن يكون ثمن الأرض أيضا باقيا في ملكهم ، سواء كان موجودا في أيديهم ، أم تالفا ، فإنّ استحقاقهم له إنّما كان بعنوان كونه عوضا للأرض ، فلا يمكن اجتماعه مع استحقاق نفس الأرض ، وإلَّا فيلزم جمع

217

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست