نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 216
البيع ومعنى فسخه . فنقول : أما معنى عقد البيع فكما عن المصباح هو مبادلة مال بمال ، واختاره شيخنا المرتضى ، وذكر أنّ قضيّة المبادلة أن يكون كلّ من يخرج عن ملكه العوض دخل في ملكه العوض الآخر ، فحكم لذلك ببطلان دفع الإنسان مالا لابنه أو لغيره لأن يشتري هذا المدفوع إليه بهذا المال طعاما لنفسه ، إذ لم يتحقّق بذلك حقيقة البيع بخروج الثمن من كيسك ودخول المبيع في كيس غيرك ، واختار بعض الأجلَّاء المعاصرين خلاف هذا ، وأنّه ليس قضيّة المبادلة بين المالين إلَّا التعاوض بينهما من غير إشعار في حقيقته لأن يكون الانتقال عن ملك فلان وإلى ملك فلان ، فيصدق حقيقته بمجرّد التعاوض بين المالين ، وإن لم يدخل أحدهما في ملك الآخر الذي خرج الآخر عنه . والمختار هو الأوّل ، ووجهه أنّه لا شكّ في أنّه لا يكفي في تحقّق مفهوم البيع حصول مطلق العوض ولو لم يكن مالا ، كيف وهذا المعنى من العوض لا يخلو منه شيء من العقود حتّى الهبة ، فإنّه لا يعقل من عاقل أن يهب المال بلا غرض عائد إليه بإزائه أصلا ولو كان هو تموّل ابنه لئلَّا يقع في التكدّي والسؤال فعلم أنّ العوض المقصود في باب البيع لا يكون إلَّا من سنخ المال ، غاية الأمر أن المعوّض لا بدّ أن يكون عينا ليفترق عن الإجارة ، فإنّه فيها المنفعة . وإذن فنقول : المبادلة بين المالين بمعنى مجيء هذا محلّ ذاك ومجئ ذاك محلّ هذا ، لا بدّ أن يكون باعتبار شيء فباعتبار الوجود في الدنيا لا يمكن لوضوح أنّهما معا موجودان ، فينحصر أن يكون في الملكيّة ، ومعنى البدليّة في الملكيّة أن يكون مالك هذا مالك ذاك ، وبالعكس . هذا معنى عقد البيع بحسب العرف واللغة .
216
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 216