responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


الزوجة ومضى على ذلك مدّة كانوا غاصبين ، ويتعلَّق في ذممهم أجرة مثل المنافع التي استوفوها ؟
الحقّ أنّهم بمقتضى مالكيّتهم تكون سلطنتهم على كلّ تصرّف باقية إلَّا بالنسبة إلى التصرّف المفوّت لحقّ الزوجة من مثل البيع والإتلاف فسلطنتهم بالنسبة إلى خصوص ذلك مسلوبة ، ووجهه أنّ البناء صار متعلَّقا ومرهونا لحقّ الزوجة ، فلا يجوز لهم تفويت محلّ هذا الحقّ ، وليس رهنا اصطلاحيّا حتّى تشمله أدلَّة الرهن .
المطلب السادس . لو باع المورث حال حياته الأرض بيعا خياريّا بجعل الخيار في عقد البيع للمشتري إلى مدّة معيّنة ، فمات البائع قبل انقضاء هذه المدّة فانتقل الثمن المنتقل إليه من المشتري إلى ورثته حتّى الزوجة ثمّ بدا بعد ذلك للمشتري أن يفسخ البيع ، ففسخه ، فهل ترجع القيمة المنتقلة إلى الورثة وتنتزع من أيديهم وتدفع إلى المشتري ، ثمّ ينتقل العقار عوضه إليهم حتّى الزوجة ، أو يختصّ بغيرها ، أو لا يؤثّر الفسخ بالنسبة إلى حصّة الزوجة من الثمن ؟ .
الكلام في ذلك أنّ لهذه المسألة فرضين : الأوّل : أن يكون الخيار مجعولا لطرف الميّت ، والثاني أن يكون مجعولا للميّت ، ومحلّ الكلام في الأوّل من جهتين : الأولى أنّه هل يكون للزوجة خيار الفسخ بالإرث أو لا ؟ وعلى الثاني هل يثبت هذا الحقّ لغيرها من الورثة أو لا ؟ والثانية أنّه على تقدير ثبوت هذا الحقّ لو فسخوا فهل يورث ردّ الأرض أو قيمتها من الطرف الآخر إلى جميع الورثة أو لا ؟ وأمّا في الأوّل فالكلام ممحض في الجهة الثانية إذ لا إشكال في ثبوت حقّ الخيار للمشتري من الميّت ولا يرتفع حقّه بمجرد موت طرفه .
وحينئذ نقول : أمّا الفرض الأوّل فالكلام فيه يبتني على توضيح معنى عقد

215

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست