نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 214
فيه باسم الذمّة أصلا ، فالحكم بالثبوت في الذمّة يكون بلا دليل ، وإنّما الثابت به هو استحقاق الزوجة لقيمة البناء مع عدم استحقاقها لعينه ، فمقتضى ذلك أن لا يكون لها حقّ إلَّا على عهدة البناء الخارجي من دون تعهّد الورثة إيّاه . نعم الحكم التكليفي أعني وجوب أداء القيمة كان متوجّها إلى سائر الورثة فإنّهم مالكون للبناء فالخطاب بالأداء متوجّه إليهم ، وأما ذممهم فليست مشغولة ومديونة للزوجة أصلا ، فليس لها على فرض امتناعهم المقاصّة من غير البناء من أموالهم ، بل يرفع أمرها إلى الحاكم فهو يجبرهم على بيع البناء معيّنا لا غيره من سائر أموالهم ودفع حقّ الزوجة من ثمنه . وبالجملة فالشارع جعل حقّا للزوجة في ماليّة البناء ، لا في عينها فلها إخراجها من ماليّته من دون ثبوت حقّ مزاحمتها لسائر الورثة . نعم هم بحسب حكمهم بينهم وبين ربّهم مكلفون بتصدّي إخراج هذا الحقّ ، فالحكم الوضعي أعني الضمان والثبوت في العهدة مختصّ بالعين ، والحكم التكليفي متوجّه إلى الورثة . ومن هنا يعلم أنّ الاعتبار بقيمة يوم الدفع ، فلو أخّروا دفع القيمة مدّة وحصل الارتفاع لها فيجب على الورثة دفع القيمة العليا ، كما أنّه في العكس يجب عليهم دفع القيمة الدنيا ، ووجه ذلك أنّ الزوجة مستحقّة لقيمة البناء على عهدة نفس البناء ، والقيمة أمر يطرء عليها الاختلاف والتبدّل ، ولا تتعيّن ولا تنطبق في شخص معيّن من الأفراد قبل أن تدفع . بقي الكلام في انّ البناء هل يكون بمنزلة العين المرهونة ، فلا يجوز لأحد من الطرفين التصرّف فيه بدون التراضي ، فلا يجوز لسائر الورثة التصرّف في العقار ، لكونه مرهونا لحقّ الزوجة ، كما لا يجوز للزوجة بلا إشكال . وعلى هذا فلو تصرّفوا واستوفوا المنافع من العقار قبل دفع القيمة إلى
214
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 214