نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
على أنحاء ثلاثة : < صفحة فارغة > [ النحو ] < / صفحة فارغة > الأوّل أن يفرض البناء ملكا لأحد ، والأرض ملكا لآخر ، وفرض إحداث البناء في أرض الغير بعدوان وغير حقّ ، مثل بناء الغاصب ، فإنّ لمالك الأرض حقّ هدم بناء الغاصب ، وتسليم الآلات إليه فحينئذ يكون للآلات الزائلة عنها هيأتها البنائية الاتّصالية قيمة . والثاني أن يفرض أيضا مالكان للبناء والأرض ، إلَّا أنّ إحداث البناء في الأرض كان بحقّ مثل من يشتري الأرض بخيار من طرف البائع فيحدث المشتري في هذه الأرض قبل انقضاء المدّة بناء ، ثمّ يفسخ البائع بعد ذلك ، فإنّه لمّا كان إحداث البناء باستحقاق لا بعدوان ، فإنّه لا شكّ في جوازه ، بل وجواز البيع أيضا . نعم على قول الشيخ الذي يرى عدم حصول الملك الَّا بعد مضيّ زمن الخيار لا يجوز ذلك ، فمقتضى قاعدة لا ضرر أن لا يتضرّر صاحبه بانهدامه ، ولمّا كان مالك الأرض أيضا لم يأذن صاحب البناء بذلك كان مقتضى لا ضرر في حقّه أيضا عدم إلزامه بإبقاء ملك الغير في أرضه بلا عوض ، فيستحقّ أجرة المثل لبقاء البناء في أرضه إلى أن ينهدم ، وينقضي عمره الطبيعي ، فيصير قيمة البناء على هذا الوجه أكثر منه على الوجه الأوّل فإنّ الهيئة البنائية أيضا قد انضمّت هنا . والثالث أن يفرض بناء في أرض الغير مع استحقاق كلّ تصرّف مالكي فيه ، وبدون تسلَّط صاحب الأرض أيضا على الهدم ولا على أخذ الأجرة ، بل كان مستحقّا للإبقاء إلى أن يفنى البناء مجّانا ، ولا شكّ أنّ القيمة بهذا النحو يصير أكثر من الثاني أيضا كما هو واضح . بل وربما يقال : إنّه لا يبقى حينئذ قيمة لنفس الأرض ، خصوصا إذا كان البناء مستحكما لا ينهدم إلَّا بعد سنين متطاولة ، فإنّ الأرض المشغولة بملك الغير بدون استحقاق أجرة ولا حقّ إزالة ، خالية عن جميع الانتفاعات ، فلا قيمة لها .
211
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 211