نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 212
ولكنّه مندفع بأنّه لا وجه لفرض مغايرة مالك الأرض مع مالك البناء ، بل نفرضهما متّحدا وإذا فنقول : القيمة الواقعة بإزاء جميع الدار مثلا لا محالة يقع بعضها بإزاء أرضها ، وبعضها بإزاء الات بنائها ، وبعضها بإزاء الهيئة البنائيّة . وهذا واضح . وحينئذ نقول : يمكن دعوى القطع بعدم ظهور الأوّل ، بل ظهور خلافه من النصوص ، لوضوح أنّ الحكم فيها بأنّ للمرأة قيمة البناء ظاهر غاية الظهور في أنّ الآلات تقوّم مبنيّة لا منهدمة ، فيبقى الأمر دائرا بين الوجهين الأخيرين . فنقول : لا شكّ أنّ استحقاق الأجرة على البقاء إنّما هو قضية الجمع بين الحقّين فيما إذا كان هناك مالكان أحدهما للأرض والآخر للبناء ، وأمّا في المقام فليس لأحد حقّ على أحد ، فإنّ المفروض كون الأرض والبناء ملكين لمالك واحد ، وهو غير الزوجة ، فالشكّ إنّما هو في أنّ المتعلَّق بذمة سائر الورثة للزوجة هو القيمة الدنيا أو العليا ، فالشكّ راجع في اشتغال ذمّتهم بالزيادة ، وحينئذ فيرجع إلى ظاهر الأدلَّة ، ولا يخفى أن الظاهر من قولهم يقوم البناء أنّه بهذه الحالة التي يكون عليها ، وهو كونه بحيث ليس لأحد حقّ أجرة بقائه على أحد يعتبر قيمته ، وإثبات حقّ للورثة هنا واستثناؤه يحتاج إلى دليل مستقل ، وليس في الأخبار إشعار باعتبار هذا الحقّ أصلا . ثم إنّ تقويم البناء باقيا على الأرض يختلف في الزيادة والنقيصة مع تقويم الأرض خالية عن البناء ومشغولة به ودفع حقّ الزوجة من التفاوت بين القيمتين ، فإنّ قيمة نفس الأرض حال الاشتغال أزيد منها حال الخلوّ ، والزوجة محرومة من هذه الزيادة أيضا . ووجهه وقوع التعبير في النصوص بتقويم البناء الصريح في الأوّل .
212
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 212