نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 210
في دكَّان الصبّاغ ، والمرآة المنصوبة في حائط البيت ، بل والآلة المصنوعة الموضوعة في البيت في أيام البرد لأجل الاصطلاء بالنار ويعبّر عنه ببخاري فرنگي . وحاصل الكلام في كلَّيّ موارد الشكّ هو أنّه لا بدّ من الرجوع إلى العرف ، فإن عيّنه منقولا أو من العقار والآلات فلا كلام ، وإلَّا فالمرجع هو أصالة العموم ، أعني عموم أدلَّة الإرث ، فإنّه لا حاجة فيه إلى إحراز المنقوليّة ، بل يحتاج في نفي الإرث إلى إثبات عدم المنقوليّة ، وليس الشكّ أيضا في مصداق المخصّص ، حتّى لا يجوز التمسّك بعموم العامّ ، بل في مفهومه كما هو واضح . وأمّا المياه والقنوات فمحصّل الكلام فيها أنّ ما كان منفصلا عن المادّة مثل ماء الحوض والقربة ونحوهما لو فرض له قيمة فلا شكّ في كونه من المنقولات التي ترث المرأة من أعيانها ، وأما إن كان متّصلا بالمادّة مثل ماء العيون والآبار والقنوات ، فلا شكّ أيضا في الخارج عن الأرض حين موت المورث ، فإنّه محسوب من المنقولات أيضا ، وأمّا غير الخارج بالفعل في هذا الزمان المستعدّ للخروج فيما بعد فليس مجتمعا موجودا تحت الأرض حتّى يحكم بمنقوليّته ، وإنّما هو قوّة واستعداد للأرض تجذب بها من الأطراف والجوانب الماء المتفرّق في عروقها ، أو أنّه بخار في الأرض ينقلب بمدد استعداد الأرض وقوّتها ماء ، وكيف كان فهذه القوّة والاستعداد نماء للأرض وملك لمالكها ، نظير استعدادها لأن ينبت الزرع والنبات فيها ، فهذه القوى نماء الأرض لا يملكها إلَّا مالك الأرض ، فكما أنّ الزوجة محرومة عن الأرض عينا وقيمة فكذا من نمائها . المطلب الرابع في تعيين طريق تقويم البناء . فنقول : يمكن تقويم البناء مجرّدا عن الأرض بحسب عالم التصوّر
210
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 210