نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
أو الصرف في التجهيز عند عدم إمكان الجمع ؟ ومن هنا يعلم الفرق بين هذا وما تقدّم من حقّي الخمس والزكاة ، فإنّهما على ما مرّ تحقيقه يكونان من قبيل الحقوق المتعلَّقة بعين المال ، إلَّا أنّه قد ذكر عدم اشتغال تمام المال الباقي بالحقّ إلَّا بمقدار العشر أو الخمس ، بمعنى أنّ مقدار العشر أو الخمس من الباقي متعلَّق لحقّ الفقراء والسادة على وجه الإشاعة في الجميع ، وأمّا تسعة أعشار أخر وأربعة أخماس أخر من الباقي فليست مشغولة بحقّ أصلا ، غاية الأمر أنّ على مقدارها على ذمّة الميّت دينا . وبالجملة يمكن إخراج الحقّ المتعلَّق بعين المال ، وصرف الباقي في التجهيز ، وهذا بخلاف حقّ الرهانة ، فإنّ المفروض أنّ صرفه في حقّ الرهانة مستلزم لعدم بقاء المال لصرف التجهيز ، وصرفه في التجهيز مستلزم لعدم البقاء بمقدار حقّ الدين ، وكذلك حقّ الجناية ، فالعبد الجاني لو استرقّه وليّ المجنيّ عليه لم يبق محلّ للتجهيز ، ولو صرف في التجهيز لم يبق محلّ لاستيفاء حقّ الجناية . فنقول : الأظهر أنّ هذه الصور ليست من باب تعارض الأدلَّة أعني الأدلَّة الدالَّة على ثبوت الحقّ للميّت في ماله بأن يجهّز منه ، مع الأدلَّة الدالَّة على ثبوت حقّ الرهانة أو الجناية ، بل هما متعرضان للمقتضي وليسا بناظرين لصورة الاجتماع ، نظير إنقاذ الغريق ، لو دار الأمر بين إنقاذ غريقين ، فدليل : ( أنقذ الغريق ) ليس متعرّضا إلَّا لمطلوبية الإنقاذ من حيث نفسه مع قطع النظر عن صورة تزاحمه مع إنقاء آخر ، وكذلك المقام ، كلّ من أدلَّة الطرفين ليس متعرّضا إلَّا لعدم فوت الحقّ ومطلوبية إيفائه من غير نظر لصورة الاجتماع ، فيكون من باب تزاحم المقتضيين ، لا من باب تعارض الدليلين حتّى يؤخذ بأظهرهما ، وعند عدمه يتساقطان ويرجع إلى الأصل ،
21
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 21