responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22


بل من باب التزاحم .
وقاعدة هذا الباب هو تقديم ما هو الأهمّ من المتزاحمين على غيره ، وحيث ليس عندنا علم ذلك وتميز ما هو الأهمّ من حقّ الجناية وحقّ التجهيز عند الشارع ، فلا بد من الرجوع في تعيينه إلى الشرع فإن علم منه عمل على ما علم . وإن لم يعلم من الشرع شيء كما هو الحال في هذين الحقّين ، فإنّه يحتمل أعظميّة حقّ الجناية عند الشارع واقعا من حقّ التجهيز ، والعكس ، فلا بدّ حينئذ من ملاحظة السبق واللحوق . فإن كان أحد الحقّين سابقا على الآخر كان هو المقدّم بحكم الاستصحاب .
فلو جنى العبد ثمّ مات مولاه ، فالمستصحب حينئذ حقّ الجناية الفعلي ، فيدفع إلى وارث المجنيّ عليه وإن كان موت المولى سابقا على الجناية فيستصحب حقّ التجهيز الثابت فعلا فيصرف ثمنه في التجهيز . وإن لم يعلم الحال من سبق أحد الحقّين والتقارن ، فلا يبعد استصحاب ملكيّة الميّت بلا حدوث حقّ الغير فيه ، فيصرف في التجهيز أيضا . وإن علم التقارن كما لو حدث موت المولى والجناية في زمان واحد فالقاعدة هو التخيير .
وأمّا حقّ الغرماء والديّان فقد ورد النصّ [23] بتقديم حقّ التجهيز على إخراج الدين ومنه يعلم الحال في حقّ الغرماء ، وفي حقّ الرهانة ، فإنّهما تابعان لحقّ الدين ومجعولان رعاية له ، فإنّهما عبارتان عن حقّ الغريم على استيفاء دينه من مالية العين المرهونة أو المحكومة بإفلاس صاحبها ، فهما حقّان مجعولان لملاحظة حقّ الدين ، وإذا حكم الشرع بتقديم التجهيز على نفس الدين كان مقدّما على ما هو مجعول لأجله وبتبعه أيضا ، فإنّه لا يعقل زيادة الفرع على الأصل .



[23] الوسائل 13 / 405 .

22

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست