responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20


الإرث .
وكذلك لو كان رقبة المال مشغولة بحقّ الغير ، كما لو شرط في ضمن معاملة أنّه لو انكشف الفساد فمقدار معين من مالي كان ملكا للطرف مجانا فانكشف بعد موته . وكذلك ورد النصّ [22] على تحميل قضاء الصوم والصلاة الفائتين أيضا على أكبر الأولاد .
وأمّا غير ذلك فلا دليل على الإرث فيها فليس عليه دليل خاصّ أيضا .
وبالجملة فمتعلق حقّ الله وحقّ المنذور له ، هو الميّت ، وهو ميّت والمال الموجود الذي هو متعلَّق للعمل المنذور بلا حقّ ، وليس على ذمّة الوارث أيضا حقّ من هذه الجهة ، فيكون للميّت مال طلق ، غاية الأمر اشتغال ذمّته بحقّ الله وحقّ المنذور له ، من دون لزوم إيفاء هذا الحقّ من ماله ولا على الوارث .
ومن هنا يعرف الكلام في الحلف ، فإنّه حلف الفعل وليس حلف النتيجة ، والكلام فيه بعينه هو الكلام في نذر الفعل .
فتحصّل مما ذكرنا أنّ العين المنذورة بنذر النتيجة لا يعدّ من تركة الميّت أصلا ، بل هو مال أجنبي عن الميّت مالكه المنذور له ، فهو خارج عن محلّ الكلام من ثبوت مال للميّت وتعلَّق حقّ غير به ، وأمّا العين المنذورة بنذر الفعل ، والعين المحلوف عليها كلاهما مال طلق للميّت ، فيصرفان في لوازم تجهيزه من دون أن يكون فيهما حقّ آخر يزاحمه .
ولو كان مال الميّت منحصرا بما هو مشغول بحقّ الغير ، كحقّ الغرماء في المفلَّس ، وحقّ الرهانة ، وحقّ الجناية ، فهل الصرف في هذه الحقوق مقدّم



[22] الوسائل 7 / 241 ، الحديث الخامس ، وغيره .

20

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست