responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 204


في مفهوم العنوان ، وكان الشكّ في الخارج ، كما لو علم بأنّ الغروب هو الذهاب مثلا ، وشكّ بتحقّق الذهاب في الخارج كان مقاما للاستصحاب .
ونظير ذلك أيضا الشبهة في الكرّ فإذا علمنا من الشرع أنّ الكرّ عاصم ، وتردّد مفهوم الكرّ عندنا بين أربعين منّا وخمسين ، ثمّ علمنا في ماء خارجي كونه أقلّ من أربعين سابقا وبلوغه إليه لاحقا ، وعلم عدم بلوغه الخمسين ، فلا يصحّ أن يقال إنّ الكرّ مشكوك فيه إذ لو كان عبارة عن الأربعين كان متحقّقا ، ولو كان اسما للخمسين فليس بمتحقّق ، ثمّ المفروض عدم تحقّقه في السابق قطعا ، فيستصحب عدم الكرّية ، فإنّ الماء الخارجي معلوم الحال ، ليس فيه شكّ لوضوح كونه أربعين ، وعدم كونه خمسين . نعم لو علم بأنّ مفهوم الكرّ مثلا خمسون ، وعلم أنّ الماء الخاصّ لم يكن بهذا الكمّ سابقا وشكّ بلوغه إليه لاحقا كان مجرى للاستصحاب .
والسرّ في ذلك أنّه لا بدّ في صحّة الاستصحاب من وجود موضوع في البين كان مقطوع الوجود سابقا ومشكوك البقاء لاحقا ، وكان ذات هذا الموضوع ذا أثر شرعا ، وذات الموضوع الشرعي في أمثال هذه الموارد هو الاستتار أو الذهاب ، والأربعون منّا أو الخمسون ، والمفروض عدم شكّ في البقاء فيها أصلا ، نعم هنا شكّ في أمر آخر أجنبيّ ممّا هو الموضوع ، مثل أنّ المفهوم من لفظ الغروب منطبق على الاستتار أو الذهاب ، والمفهوم من لفظ الكرّ هل هو الأربعون أو الخمسون ، وكذلك الشكّ ثابت في مراد الشارع بهذين اللفظين بما هو مراد الشارع وملحوظ الشارع بما هو ملحوظة ، وكذا في الموضوع للحكم الشرعي بما هو هذا العنوان ، ولا شكّ أنّ كلّ هذه عناوين انتزاعيّة ، وليس الحكم الشرعي مرتّبا على أحدها ، لوضوح انّ المفهوم من اللفظ والمراد منه ، والملحوظ عند التلفّظ به ، والموضوع للحكم الشرعي بما هي هذه العناوين ليست موضوعا لأثر شرعي أصلا ، نعم

204

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست