responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 203


التامّة ، فيشكّ في هذا الموضوع ، والأصل عدم تحقّقه ، فإنّ وجود الإخوة للميّت بنحو مفاد كان التامّة مشكوك فيه ، فالأصل عدمه .
وإن شئت قلت : إنّ النسب الخاصّ وهو كون هذا أخا للميّت مشكوك التحقّق ، والأصل عدمه ، فإذن لا إشكال في الشبهة الموضوعيّة .
وأمّا الحكميّة فإن كان هناك إطلاق بأن لم يشكّ في إطلاق الدليل بالنسبة إليه ، أو كان هناك انصراف بأن كان معلوما انصراف الدليل عنه ، كما في مثال اتّحاد الأمّ والأخت ، فلا كلام ، لوضوح الحال حينئذ ، أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ الانصراف بمنزلة القيد المذكور في الكلام .
وإنّما الكلام فيما إذا كان كلّ من الإطلاق والانصراف مشكوكا فيه في تعيين الأصل العملي الذي هو المرجع حينئذ فنقول : لا ريب في أنّ الموضوع ليس حينئذ مشكوكا فيه ، لمعلوميّة حال الموضوع الخارجي ، فيعلم أنّه أيّ شيء يكون ، وأيّ شيء لا يكون ، ففي المثال مثلا يعلم أنّ هذا أخ للميّت وقاتل له ، ويعلم أنّه ليس غير ذلك ، فليس الموضوع مشكوكا من جهة حتّى يكون مجرى للأصل . وقد يتوهّم ثبوت الشكّ في الموضوع في أمثال المقام كما ذكره شيخنا المرتضى في الشبهة في مفهوم الغروب ، وحاصله أنّه إذا تردّد مفهومه بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، وعلم بتحقّق الاستتار وعدم تحقّق الذهاب ، فيشكّ في تحقّق الموضوع ، إذ لو كان الغروب اسما للاستتار فالموضوع محقّق ، وإن كان للذهاب فغير محقّق ، فيمكن استصحاب عدم تحقّق الغروب .
ولكن فيه أنّ كلَّما علَّق حكم شرعي على عنوان ، ثمّ شكّ في تحقّق هذا العنوان ، لأجل الشكّ في مفهومه ، مع عدم تحقّق شكّ في الخارج أصلا ، فليس هنا من موارد الاستصحاب الموضوعي ، نعم لو لم يكن شكّ

203

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست