نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 205
للأخير وهو الموضوع للحكم الشرعي الاتّحاد مع الموضوع الواقعي بالحمل الذاتي . فتحصّل أنّ المشكوك في جملة هذه الموارد ليس بموضوع للأثر الشرعي ، وما هو موضوع للأثر الشرعي ليس بمشكوك ، فلا جرم لا مجرى للاستصحاب الموضوعي فيها . فنقول : في المقام أيضا أنّ الأخ القاتل يعلم أخوّته وقاتليته ، وليس شيء منهما بمشكوكين ، وبعبارة أخرى ليس لنا شيء مشكوك خارجي ، وإنّما المشكوك أمر انتزاعي ، وأنّه هل الموضوع الواقعي لتوريث الأمّ السدس منطبق على هذا أوليس بمنطبق ، أو أنّ المراد بلفظ الاخوة في الآية هل هو الأعمّ من الأخ القاتل ، أو هو خصوص الأخ الغير القاتل ، وهذان ليسا بموضوع للأثر الشرعي ، فتحقّق أنّ في الشبهة الحكميّة في هذا الباب ليس مقام إجراء الأصل الموضوعي كلَّية وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل الحكمي ، وهو في بعض الموارد موجود وفي بعضها غير موجود ، مثلا في مثال الأخ القاتل يمكن إجراء الاستصحاب الحكمي التعليقي ، فيقال : إنّ هذا القاتل كان قبل قتله المورث بحيث لو مات مورثه كان حاجبا للأمّ ، فالأصل بقاء هذه القضية التعليقية بعد القتل أيضا . وأمّا في مثال ولد الزنا فلا مجرى لذلك ، لأنّ الولد من أوّل وجوده كان متّصفا بكونه ولد الزنا ، فلم يقطع في حقّه القضية التعليقية المذكورة في زمان ، فيصير الأمر حينئذ مشكلا ، وذلك لأنّه يشكّ حينئذ في انتقال الزائد عن السدس إلى الأمّ أو إلى الأب ، مع القطع بعدم الانتقال إليهما سابقا ، والانتقال إلى أحدهما لاحقا ، فيكون الحكم حينئذ في غاية الإشكال .
205
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 205