responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 194


ودعوى وجود العلَّة المصرّحة في النصوص لحكم حجب الإخوة - أعني توفير نصيب الأب لينفق على أولاده الذين هم إخوة الميّت - في القاتل فإنّ القتل لا يخرجه عن وجوب النفقة ، مدفوعة أوّلا بأنّ الشارع لم يرد وجوده في الدنيا فكيف يهيأ أسباب معيشته ، وثانيا بأنّ ما ذكر وإن كان التصريح به في النصوص موجودا لكنّه ليس بعلَّة ، بل إنّما هو حكمة ، ألا ترى أنّ الإخوة لو كانوا موسرين والأب معسرا يكون حكم الحجب ثابتا مع عدم وجوب نفقة الإخوة على الأب ، بل الأمر بالعكس .
ثمّ لو صار الرقّ حرّا قبل قسمة التركة ، أو صار الكافر مسلما كذلك فالأقوى عدم حجبهما وإن كانا يرثان حينئذ كما تقدّم ، وحكم الإرث أيضا ثبت بالنّص ، وإلَّا فالقاعدة كانت تقتضي الاعتناء بحال الموت وعدم الاعتناء بما بعده ، ففي المقام أعني مسألة حجب الأمّ حيث لا نصّ على خلاف القاعدة كان المشي على طبقها ، وذلك لأنّ الأمّ بمجرّد موت الولد صارت وارثة للثلث ، فإذا صار الأخ الرقّ حرّا ، أو الكافر مسلما ، فالأمّ قد ملكت الثلث ، ومضى الأمر ، فالحكم بالحجب حينئذ بلا دليل ، والثابت بالدليل هو حجب الأخ الذي كان حرّا مسلما حال موت المورث .
وأمّا الأخ الذي لاعن الأب لنفيه عن نفسه فلا إشكال في عدم حجبه لانقطاع النسب بينه وبين الميّت شرعا ، فليس بأخ له ، بل هو مثل أجنبيّ ، فإنّ وجه الحكم بكونه مع الميّت أخوين هو قاعدة الفراش الثابتة بينهما وبين أبيهما ، فإذا حصل اللعان ارتفعت هذه القاعدة من البين ، فلا يكون هذا أخا لذاك فلا يكون حاجبا .
وأمّا ولد الزنا كما لو كان الأب قد زنى بامرأة فأولدها ابنا ، ثمّ تزوّجها وأولدها ابنين فمات أحد الابنين المتولَّدين بالزوجيّة ، فالابن الآخر مع المتولَّد عن الزنا يكون أخوين للميّت بحسب اللغة والعرف ، غاية الأمر نفى عنه

194

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست