نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 195
الشارع الولديّة في خصوص بعض الآثار . وبالجملة هو حكم تنزيلي منزّل على نفي الآثار فيقتصر في نفيها على القدر المتيقّن من التنزيل ، وقد تقدّم سابقا أنّ المتيقّن هو التنزيل بلحاظ عدم التوارث بينه وبين أبويه ، حتّى انّا ورثنا ولد هذا الولد من جدّه لذلك ، وعلى هذا فلا بدّ أن نقول بحاجبيته أيضا ، لكونه أخا حقيقة فيدخل تحت عموم الآية . اللَّهم إلَّا أن يتمسّك بقوله عليه السلام : ( لا حرمة لماء الزاني ) بناء على حمله على نفي الحرمة من حيث جميع الآثار المربوطة بحيث النسب ، دون خصوص نفي العدّة ، فيشمل نفي الحجب أيضا ، فإنّه أيضا حرمة ثابتة لموضوع النسب أو يستظهر في قوله عليه السلام في ولد الزنا : ( الولد لغية لا يورث ) [174] كون كلمة « لغية » باللام والغين المعجمة ، فإنّ معناه أنّ الولديّة لغو بنظر الشارع ، يعني أنّه بحكم العدم ، فيكون رافعا لقاعدة الفراش ، فيثبت عدم الحجب ، وأمّا التأييد لعدم حجبه بعدم وجوب نفقته فمبنيّ على كون وجوب الإنفاق علَّة لا حكمة ، وقد تقدّم بيان خلافه . ثمّ من جملة شروط الحجب مغايرة الحاجب والمحجوب ، فلو فرض كون الأمّ أختا للميّت من جانب الأب أيضا كما لو فرض أنّ رجلا وطأ بنته شبهة فأولدها ولدا ، وكان له ثلاث بنات أخر غير هذه البنت ، فمات الولد فلا تحجب أمّه وهي بنت الرجل عن ميراثه بملاحظة احتسابها من العدد الحاجب ومكمّلة لأربع أخوات ، ووجه ذلك انصراف الدليل إلى ما إذا كان الأخوات الأربع مع الأمّ خمس امرآت . هذا خلاصة الكلام في موانع الإرث ذكرناها في الفصل الأوّل والآن نشرع في ذكر المسائل النظريّة من الإرث ، وهي قليلة ، فإنّ أكثر مسائل هذا