نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 193
مذكور بعد الحكم بعدم إرثهما ، والمعنى المذكور عبارة أخرى من عدم الإرث ، فلو كان هو المراد من عدم الحجب كان الحكم بعدم الإرث لغوا ، فلا بدّ أن يكون المراد حجبهما غيرهما لاستيفاء الغير وتوفير نصيب الغير وكذا لا حجب مع ممنوعية الأب لقتل أو كفر أو رقّ فإنّ الحجب إنّما هو لأجل توفير نصيبه ، بتنقيص نصيب الأمّ ، فإذا كان ممنوعا انتفى العلَّة فلا كلام في هذين أيضا . إنّما الكلام في القاتل ، والمحكيّ عن الصدوق والعمّاني وابن مسعود من القدماء هو الحجب ، ونسب إلى العلَّامة في المختلف نفي البأس عن هذا ، والمجمع عليه على ما حكى من ما بعد عصر ابن مسعود وقبل الصدوق وبعد العلَّامة أيضا هو القول بعدم الحجب ، ولكن لا نصّ يدلّ على أحد الطرفين وإذن فنقول : الإنصاف عدم الجزم بالحكم من هذا الإجماع لقوّة احتمال أن لا يكون استناد المجمعين في ذلك إلى النّص ، بل إلى الوجوه الاعتباريّة ، كملاحظة اتّحاد حكم القاتل مع الرقيق والكافر في عدم الإرث . لا نقول بأنّهم قد عملوا على طبق العلَّة الظنيّة والقياس ، فإنّهم أجلّ شأنا من أن ينسب إليهم ذلك ، ولكن من المحتمل حصول العلم لهم بالحكم من ذلك ، فلا ينفع في حقّ من لا يحصل له هذا العلم . ثمّ على تقدير الشكّ يكون المرجع إطلاق قوله تعالى * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * [173] فإنّه يصدق الأخ على القاتل ، خرج عن هذا الإطلاق الرقّ والكافر بالنّص وبقي القاتل ، والمناقشة بانصراف الإطلاق عن القاتل فيرجع إلى عموم إرث الأمّ للثلث خلاف الإنصاف ، فالإطلاق المذكور محكَّم .