نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 192
يكن لها أيّام قرء في حال استمرار الدم ، فالمقصود أيّام أقرائها الماضية ، فالإمام عليه السلام يستدل بهذا ويقول أدناه حيضتان ، بل ربما يظهر من هذا الاستدلال كون أقلّ الجمع هو الاثنين ، وكيف كان فالمقصود هنا واضح . والمطلب الثاني أنّ الحاجب خصوص الإخوة من الأب والأمّ أو من الأب وحده دون الإخوة من الامّ وحدها ، بدليل النصوص الكثيرة فراجع الوسائل [169] . المطلب الثالث أنّ أربع أخوات يقمن مقام الأخوين وفي النّص تعليل ذلك بأنّهنّ بمنزلة أخوين [170] ، ومن نفس هذا يمكن استفادة الحكم في الأخ والأختين ، لكن مع ذلك ورد النّص الخاصّ [171] في الأخ والأختين أيضا ، فهذا أيضا صاف عن شوب الإشكال . المطلب الرابع أنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا لم يكن لأب الميّت ولا للاخوة مانع عن الإرث من الرقيّة أو الكفر ، فالأخ الرقّ أو الكافر ليس بحاجب وربما يتمسّك للحكم في جانب الكافر بقولهم عليهم السلام : ( الكفّار بمنزلة المولى ) ولا يخفى ما فيه فإنّه حكم تنزيلي تابع للأثر الذي كان التنزيل بلحاظه ، فالمعنى أنّهم كالمولى في الأثر الكذائي ، والقدر المتيقّن هو هذا في أثر الإرث ، وأمّا الحجب فلا وكيف كان والدليل في ذاك أيضا هو النّص [172] ، ولا سبيل إلى حمل نفي الحجب عن هذين في النصوص على معنى عدم حجبهما لاستيفاء نفسيهما المال ، إذ فيه أنّ الحكم بعدم حجبهما في النّص