نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 188
ومن القسم الثاني صيرورة الابن بنتا أو العمّ عمّة ، فضلا عن أن يصير خالا أو خالة ونحو ذلك ، فإنّه من الممكن تقوّم الأقربيّة الشرعيّة بالابنيّة والعمّية ، بحيث لو تغيّر أحدهما تغيّر الأقربيّة ، فاللازم في هذه التغيّرات هو المشي على القاعدة من تقديم العمّ هذا . بقي هنا فرعان : الأوّل لا كلام في التعدّد في جانب العمّ الأبي ، وكذا لا كلام في التعدّد في جانب ابن العمّ الأبويني لو كان هنا ابنا عمّ كلاهما أبويني مثلا ، وأمّا لو كان هنا ابن عمّ أبويني وابن عمّ أمّي ، أو ابن خال مطلقا فهل يحكم بالحجب حينئذ أولا ؟ وعلى تقدير الحكم به فهل يحكم بتمام الميراث لابن العمّ الأبويني أو يقسم بينه وبين ابن العمّ الأمّي أو ابن الخال ؟ لا يبعد القطع من الحيث الأوّل أعني أصل الحجب بثبوته ، لأنّ حال هذا أيضا حال وجود الزوجين ، فلا يؤثّر في رفع الأقربيّة ، وأمّا من الحيث الثاني فقد يقال باختصاص تمام الإرث بابن العمّ الأبويني ، ويوجّه بأنّه حاجب ومانع للعمّ الأبي ، وهو حاجب لابن العمّ الأمّي وابن الخال بلا شبهة ، فيكون ابن العمّ الأبويني أيضا حاجبا لهما بطريق أولى ، ولكنّ الحكم بعد ذلك محلّ إشكال ، ولا بدّ من تتبّع كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم . الثاني : إذا اجتمع مع العمّ وابن العمّ المذكورين خال ، فإنّ فيه أوجها أربعة : اختصاص الإرث بابن العمّ وحجبه الخال أيضا لتساوي درجته لدرجة العمّ والثاني اختصاص المال بالخال لحجبه ابن العمّ وحجب ابن العمّ للعمّ . والثالث اشتراك المال بين العمّ والخال . والرابع اشتراكه بين الخال وابن العمّ بحجب ابن العمّ للعمّ وقيامه مقامه وتوريثه نصيبه . والأقوى من هذه الوجوه هو الثالث ، وهو كون المال مشتركا بين العمّ والخال وحرمان ابن العمّ . ويتّضح ذلك بملاحظة أنّ حاجبيّة ابن العمّ للعمّ
188
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 188