responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187


ذلك وهو خلاف الإجماع .
وبالجملة فالرواية ظاهرها الأوّلي غير مفيد ، وظاهرها الثانوي غير متّبع ، فلا جرم لا يمكن الاستدلال بها هذا حال الرواية .
ثمّ من الواضح أيضا أنّ العرف يحكمون بأنّ العمّ الأبي أقرب إلى الإنسان من ابن عمّه الأبويني وإن كانوا يحكمون بأقربيّة نفس العمّ الأبويني إليه من العمّ الأبي ، إلَّا أنّ الثاني أقرب بنظرهم من أولاد الأوّل ، فالأقربية العرفيّة أيضا تدلّ على الخلاف أعني تقديم العمّ على ابن العمّ ، فاتّضح انحصار الدليل في المسألة في الدليل اللبّي أعني الإجماع وحينئذ نقول : إمّا أنّ حكم الشارع بتقديم ابن العمّ يكون تعبّدا محضا بدون أقربيّة له بنظره ، بل نزع المال من يد الأقرب وأعطاه الأبعد ، وإمّا يكون وجهه كون ابن العمّ أقرب بنظره من العمّ وتخطئته العرف في حكمهم بالخلاف .
يمكن القطع بالثاني لوضوح أنّ علَّة أصل الإرث هو القرب بالميّت ، وعلَّة التقديم فيه هو الأقربيّة منه ، وحينئذ فالقيود مختلفة هنا فبعضها يقطع بعدم دخله في الأقربيّة ولا نتعقّل تفاوت الأقربيّة بوجوده وعدمه ، فلا بدّ من عدم تغير الحكم بسبب تغيّر هذا البعض ، وبعض آخر يحتمل ويمكن دخله في الأقربيّة بنظر الشارع ، ففي هذا يجب الاقتصار على المورد المتيقّن .
فمن القسم الأوّل وجود الزوج والزوجة والاتّحاد والتعدّد ، فإنّا نقطع بأنّ أقربيّة ابن العمّ بنظر الشرع لا تتبدّل لوجود زوج أو زوجة في البين ، غاية الأمر أنّه يرث نصيبه ويصل الباقي إلى ابن العمّ الذي هو الأقرب بنظر الشرع من العمّ . وكذا لا نتعقّل تبدّل الأقربيّة الشرعيّة بتعدّد الابن أو بتعدّد العمّ ، بأن يكون ابن عمّ واحد أقرب في نظره من عمّ واحد ، وأمّا لو تعدّد ابن العمّ أو العمّ انعكس الأمر بنظره ، فلا بدّ من الجزم ببقاء الحكم المزبور مع هذين التغيّرين .

187

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست