responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 189


مختصّة بصورة كونه وارثا لا ممنوعا ، لوضوح أنّ ابن عمّ كافرا أو قاتلا لا يحجب العمّ المسلم الغير القاتل ، وهنا أيضا قد صار ابن العمّ محجوبا عن الإرث لوجود الخال فإنّ الخال حاجب له إجماعا ونصّا ، والنصّ الحاكم بتقدّم الخال على ابن العمّ مطلق شامل لكون كلّ منهما من الأب وحده أو من الأب والأمّ .
فإن قلت : إذا كان الأمر محوّلا على الأقربيّة الشرعيّة ، فهذا أعني وجود الخال أيضا ممّا يقطع بعدم حدوث الفرق بسببه في الملاك المذكور ، فهو أيضا مثل وجود الزوج والزوجة ، فالمتّجه حينئذ اشتراك المال بين الخال وابن العمّ كما هو الوجه الرابع .
قلت : نحن أيضا لا نقول بتبدل الأقربيّة ، فلا نقول : إنّ ابن العمّ أقرب في صورة عدم الخال ويخرج عن كونه أقرب لوجود الخال ، بل نقول :
بأنّه أقرب شرعا في هذا الحال أيضا إلَّا انّه محجوب عن الإرث بسبب الخال بالنصّ والإجماع ، فهو أقرب محجوب كما لو كان كافرا أو قاتلا ، فإذا صار كذلك رجع المال إلى العمّ والخال .
فان قلت : غاية ما يثبت بحرمان ابن العمّ بوجود الخال عدم إرثه ، لا عدم حجبه ، فهو حاجب للعمّ لكونه أقرب ، وإن كان لا يرث الوجود الأقرب منه وبالجملة فالخال حاجب لابن العمّ وهو حاجب للعمّ فيلزم اختصاص المال بالخال كما هو الوجه الثاني .
قلت : الثابت من الدليل هو حجب ابن العمّ للعمّ ليرث المال بنفسه ، وأمّا حجبه له ليرث المال وارث آخر كالخال فلا دليل عليه . وبالجملة القدر المتيقّن من حجب ابن العمّ الذي هو أقرب عند الشارع من العمّ للعمّ إنّما هو فيما إذا كان فائدة الحجب أن يحوز المال بنفسه ، لا ما إذا كان فائدته حيازة الغير فحينئذ لا دليل على حجبه للعمّ فيكون العمّ وارثا على القاعدة ،

189

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست