responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 186


الأخبار فقد حكى عن الصدوق أنّه نقل وجود الخبر الصحيح عن الأئمّة عليهم السلام بذلك ، وأمّا الخبر الذي ذكروه في هذا الباب فكما ذكر صاحب الجواهر أنّه لم يعثر في هذا على غيره وهو قول الصادق عليه السلام للحسن بن عمارة ، أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ؟ فقال : ( حدّثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انّه كان يقول أعيان بني الأمّ أقرب من بني العلَّات ، فاستوى عليه السلام جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ، إنّ عبد الله أبا رسول الله أخو أبي طالب لأبيه وأمّه ) [165] .
فهو غير مفيد لنا ، وذلك لأنّ المراد من بني العلَّات - بتشديد اللام - أولاد أمّهات متعدّدة ، فإنّ النهل والعلّ اسمان للشرب الأوّل من الماء والشرب الثاني منه ، يقال للاوّل النهل ، وللثاني العلّ ، فالرجل الذي يتزوّج زوجات عديدة فكان له شرب أوّل وشرب ثان ، فزوجته الأولى شربه الأوّل ، والثانية شربه الثاني ، والحاصل أنّ مفروض الرواية اتّحاد الأب فمفادها أنّ في هذه الصورة بنو أمّ واحدة أقرب من بني أمّهات متعدّدة تحقّق فيهنّ العلّ والنهل .
ولو كنّا نحن وهذه الرواية بدون السؤال والجواب لما حملناه إلَّا على أقربية المتقرّب بالأبوين من المتقرّب بالأب وحده ، في صورة اتّحاد الدرجة وهو مما لا كلام فيه فلم يكن مربوطة بمسألتنا ، إلَّا انّ الراوي حيث سأل الإمام عنه من تعيين الأقرب من العمّ الأبي وابن العمّ الأبويني ذكر هذه الرواية في الجواب لتقديم ابن العمّ ، والإمام أيضا قرّره على هذا الاستنباط ، يعلم من ذلك عموم الرواية لصورة اختلاف الدرجة أيضا ، وحينئذ لو أبقينا الرواية على هذا المنوال لزم تعدّي الحكم إلى الخال وابن الخال والأخ وابن الأخ وغير



[165] الوسائل 17 / 508 .

186

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست