نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 180
ظاهر غاية الظهور في كون مناط الحكم هو اشتباه السابق في الموت ، وإنّما ذكر الغرق والهدم من باب المثال ، ولأجل التوطئة لتفريع ما هو الملاك من الموت والاشتباه . نعم يبقى بعض آخر منها خال عن هذا التفريع مع ذكر السببين ، ولكن لا يمكن دعوى ظهور هذا أيضا في الاختصاص ، غاية الأمر أنّ مورده السببان ، ولا منافاة مع ما يستفاد من البعض الأوّل ، بل قد يؤكَّد ويؤيّد عدم الاختصاص وكون الملاك مطلق الاشتباه ، بل قد استدلّ به على ذلك صاحب الرياض رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [162] المشتملة على السؤال عن حكم المتوارثين المهدوم عليهما فأجيب بتوارث بعضهما من بعض ، فاعترض السائل على أبي حنيفة وأنّه قد أدخل في هذه المسألة شيئا ، ثمّ ذكر حكمه في أخوين كانا موليين فغرقا وكان لأحدهما مال ولم يكن للآخر أنّه يرث من لا مال له ممّن له المال ، فصدّقه الإمام عليه السلام ، وصوّبه . وجه التأييد والدلالة أنّه لو كان لذكر الهدم مدخليّة وموضوعيّة ووجب عدم التعدّي إلى غيره لما كان للاعتراض وجه ، فإنّ حكم أبي حنيفة في موضوع الغرق وحكم الإمام في موضوع الهدم فليس ذلك إلَّا لأجل أنّه فهم المثاليّة للهدم ، وأنّ الملاك مطلق الاشتباه من أيّ سبب كان ، فلهذا اعترض أنّه اطَّرد هذا الحكم فيما إذا لم يكن لأحد الطرفين مال فحكم بالإرث لمن لا مال له ، فقد ألحق صورة عدم المال لأحدهما بصورة وجود المال لكليهما . نعم لولا هذا النصّ الأخير لما كان سبيل لنا إلى إثبات الحكم وأسرائه إلى صورة عدم المال لأحدهما ، فإنّ مورد غيره من النصوص صورة وجود المال لهما ، فلذا حكم فيها بإرث بعضهم من بعض ، إلَّا أنّه قد فرغنا عن ذلك