نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
بوجود النصّ الخاصّ . ثمّ إنّ مورد هذا النصّ هو الأخوان ، ومع ذلك قد اطَّردوا الحكم بلا تردّد في غيرهما من مطلق المتوارثين ، ولو كان وجب الاقتصار على الغرق والهدم في أصل الحكم لكان الواجب أيضا قصر الحكم بإرث عديم المال من واجده على الأخوين ، فهذا أيضا من جملة المؤيّدات للتعدية . وأيضا لو وجب الاقتصار على مورد النصّ كان الواجب عدم التعدّي إلى بعض أفراد الغرق أيضا مثل الغرق في الماء المضاف والقير والطين والملح ، لأنّ مورد النصوص غيرها . هذا هو الكلام فيما يستفاد من النصوص ، مع قطع النظر عن الشهرة وغيرها ، وأمّا مع النظر إلى ذلك فاعلم أنّ هنا أمرين أوجب عدم الأخذ بظاهر النصوص . الأوّل : ما يظهر منهم من كون عدم جريان حكم التوارث في الاشتباه مع الموت حتف الأنف مسلَّما فيما بينهم حتّى انّهم جعلوا محلّ الخلاف في الاشتباه الحاصل في الأسباب فإنّ هذا يدلّ على تعبديّة مقدار هذا الحكم التعبديّ ، وبه يسقط ظهور النصوص في المثاليّة ، ووجه ذلك أنّ الظاهر الأوّلي من النصوص أن يكون الغرق والهدم مثالين لمطلق الاشتباه ولو في الموت حتف الأنف ، فالإجماع المذكور أوجب رفع اليد عن هذا الظهور ، وليس بعد ذلك ظهور في المثاليّة للاشتباه في مطلق السبب ، بل هو مع موضوعية خصوص الغرق والهدم في حدّ سواء ، وليس من قبيل العامّ والخاصّ حيث يؤخذ بظهور العامّ في غير مورد الخاصّ ، فلا يقال هنا : إنّ النصّ بظاهره مفيد للحكم في مطلق الاشتباه ، والإجماع قيّده بغير الموت حتف الأنف ، فيبقى ظهوره بالنسبة إلى الأسباب بحاله ، فإنّ مثالية الغرق والهدم إنّما تناسب مع علَّية الاشتباه المطلق ، فإذا تبيّن بالإجماع عدم عليّته
181
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 181