نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 179
المشترك ، كان صحيحا مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا بوقوع الاقتداء في بعض صلاته بالجنب الواقعي ، فإنّ تم هذا في المقام ، وإلَّا أشكل الأمر بالنسبة إلى مورد تولَّد العلم التفصيلي . وأمّا نفس هذا العلم الإجمالي فغير مضرّ بجريان الأصلين في حقّ الوارثين قطعا ، لما عرفت من عدم إفادة العلم تنجّز التكليف على واحد ، كما لو سلَّم أحد على اثنين شكّ كلّ من الاثنين أنّه سلم على ايّ منهما فلا يجب على أحدهما ردّ السلام بمقتضى أصالة البراءة ، وإن علم إجمالا بوجوبه على أحدهما . هذا محصّل الكلام على طبق القاعدة ، وأمّا ما يستفاد من النصوص . فاعلم أنه ورد النصوص على ثبوت التوارث بين متوارثين ماتا بالغرق أو الهدم . اشتبه السابق واللاحق والاقتران فهنا ثلاثة احتمالات : الأوّل : ان يستفاد من تلك النصوص العلَّية للاشتباه المطلق ولو اتّفق في الموت حتف الأنف . والثاني : أنّ لا يستفاد العلَّية لمطلق الاشتباه ، ولكن استفيد للاشتباه الحاصل في الموت بالأسباب ، وإن لم يكن الغرق والهدم ، كالقتل العامّ لأهل بلدة أو القتل في المعركة ونحوهما . والثالث : عدم التعدّي والاقتصار على خصوص مورد النصوص من الاشتباه في السبب الخاصّ الذي هو الغرق والهدم . فنقول : الإنصاف أنّنا لو لاحظنا نصوص [161] الباب مع غضّ النظر عن الشهرة والإجماع لفهمنا من النصوص بطريق القطع عدم اختصاص الحكم بسبب الغرق والهدم ، وذلك لأنّه قد فرّع في بعض تلك النصوص الموت واشتباه السابق في الموت على هذين السببين ، وكلّ أحد يعلم أنّ هذا