responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178


فيه هو الجاري في الصورة الأولى ، اعني أصالة عدم تحقّق الحياة حال موت المورث الذي هو شرط الإرث في حقّ هذا الآخر .
بقي الكلام في الصورة الثالثة ، وهي ما لو علم عدم الاقتران وجهل السابق واللاحق مع جهل التاريخين ، فنقول : الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى هو انّ الأصلين في الصورة الأولى لم يكن على خلاف مقتضييهما العلم ، لإمكان عدم تحقّق حياة هذا بعد موت ذاك ، وحياة ذاك بعد موت هذا ، بأن اتّفق موتهما دفعة ، وأمّا هنا فالعلم حاصل على خلاف الأصلين ، فإنّ من المعلوم هنا عدم اتّفاق الاقتران ، وبعبارة أخرى انّا نعلم هنا بأنّ انتقال تمام المال من كلّ من الميّتين إلى وارثهما الحيّ بلا زيادة ونقيصة خلاف الواقع ، بل الواقع إمّا انتقال نصيب من مال هذا إلى ذاك ، وانتقال باقيه إلى وارثه الحيّ وانتقال مال ذاك مع ما انتقل إليه من الآخر إلى وارثه الحيّ ، وإمّا عكس هذا ، فأصالة عدم حياة كلّ منهما حال موت الآخر المقتضية لعدم انتقال شيء من مال أحدهما إلى الآخر مخالفة للعلم الإجمالي ، فهل ذلك موجب لسقوط الأصل من الطرفين أو لا يوجب ، الحقّ هو الثاني ، فإنّ العلم الإجمالي إذا لم ينجّز التكليف على شخص واحد لا يؤثّر في إسقاط الأصل عن الطرفين ، فكلّ من وارث الأب ووارث الابن الموجودين يحكم بملكيّة تمام مال مورثه لنفسه بأصالة عدم حياة الوارث الميّت حال موت مورثه . نعم قد يتولَّد من هذا علم تفصيلي كما لو اشترى ثالث دارا كانت مشتركة بين الأب والابن الميّتين من وارثيهما الموجودين ، فإنّه يعلم تفصيلا بكون تصرّفه في مقدار من الدار تصرّفا بغير إذن مالكه ، وأنّه لم ينتقل إليه هذا المقدار من مالكه ، إلَّا أن يقال : إنّ الحكم الظاهري الجائي من قبل الأصل في حقّ الوارثين موضوع الحكم الواقعي في حقّ غيرهما ، كما قيل في مسألة الاقتداء ، فلو اقتدى في صلاة واحدة بإمامين كانا واجدي المني في الثوب

178

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست