responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 177


بكونها مع الطهارة ، فإحراز أصل الصلاة وجدانا واستصحاب الطهارة إلى زمانها كاف . ولا يشكل أنّ بهذا الاستصحاب لا يثبت كون الصلاة مع الطهارة .
والحاصل كلَّما كان موضوع الحكم هو المقيّد ، فإحراز القيد بالأصل وإحراز الذات بالوجدان كاف في ترتّب الحكم ، وليس التقيّد شيئا ثالثا ، فإنّه ليس إلَّا عبارة عن كون الذات في ظرف حصول القيد ، وهو حاصل ، وإن شئت قلت فيما نحن فيه : إنّ شرط الإرث موت المورث في حال حياة الوارث ، فموت المورث في أوّل الطلوع محرز بالوجدان ، وباستصحاب حياة الوارث إلى ما بعد الطلوع يتمّ الموضوع ، وهو الموت في حال حياة الوارث .
وكذا الكلام بعينه فيما إذا اشتبه السابق واللاحق مع معلوميّة عدم التقارن ، ومعلوميّة أحد التاريخين وهو الصورة الرابعة .
كما أنّه هو الكلام فيما اشتبه الأمر بين السبق والاقتران مع معلوميّة السابق ومعلوميّة أحد التاريخين ، وهو الصورة السادسة ، إلَّا أنه هنا لو كان معلوم التاريخ من علم تقدّمه أو تقارنه ، فالكلام كما تقدّم ، فيستصحب حياة من علم تأخّره ، أو اقترانه وجهل تاريخه إلى زمان موت الآخر ، فيحكم بإرثه من الآخر دون الآخر منه ، وأمّا لو كان المعلوم التاريخ هو من علم تأخّره أو اقترانه ، فلا ميراث لأحد منهما عن الآخر ، أمّا معلوم التاريخ فلعدم كونه محلَّا للاستصحاب ، لفرض معلومية زمان الحياة فيه وامتيازه عن زمان الموت ، وأمّا مجهول التاريخ فلفرض العلم بتقدّم موته أو اقترانه ، ومن المعلوم عدم ثبوت الإرث معهما .
وقد اتّضح الحال في هذه الصورة مع الجهل بالتاريخين وهي الصورة الخامسة ، فإنّ من دار أمره بين التقدّم والاقتران ، يعلم عدم إرثه من صاحبه ، وأما الآخر الذي دار أمره بين التأخّر والاقتران ، فالأصل الجاري

177

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست