responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 166


الواطئ عن شبهة ، لإمكان تحقّقه بينه وبين الأجنبي الواطئ عن عهار وزنا ، وليس الأصل عدم تحقّق هذا أيضا ، لأنّ هذا الأصل غير جار لعدم الأثر الشرعي له فإنّ العهار وجوده وعدمه متساويان في عدم الإرث عليهما بخلاف الأصلين السابقين ، فإنّ لهما الأثر الشرعيّ لثبوت الإرث لولد الواطئ عن شبهة أو الواطئ عن زوجيّة .
وبالجملة فالأمر دائر بين احتمالات ثلاثة : الأوّل أن يكون ولد الملاعنة منسوبا إلى الواطئ عن الزوجية الذي هو الملاعن . والثاني أن يكون منسوبا إلى الواطئ عن الشبهة . والثالث أن يكون منسوبا إلى الواطئ عن الزنا ، فإن كان أحد الأوّلين كان أثره ثبوت الإرث ، وإن كان الثالث فلا اثر له في الإرث فلهذا يجري الأصل في الأوّلين دون الثالث .
فإن قلت : إنّ للثالث أيضا أثرا شرعيّا وهو إرث ولد الولد على ما مضى ، من أنّ ولد ولد الزنا يرث من الجدّ ، فالأصل أثره انتفاء إرث ولد الولد .
قلت : ليس هذا أثرا شرعيّا لنسب هذا الولد ، بل لانتساب ولد الولد ، فيحتاج إلى إثبات انتفاء النسب بين ولد الولد وبين الزاني بواسطة أصالة عدم نسب الولد ، ثمّ الحكم بعدم إرثه ، فيكون أصلا مثبتا .
وعلى هذا فالأصلان الأوّلان جاريان بلا معارض . نعم لو كان هناك علم إجمالي بثبوت أحد النسبين الأوّلين ، بمعنى أنّه علم إجمالا بثبوت النسب إمّا بين ولد الملاعنة وبين الملاعن ، وإمّا بينه وبين الواطئ بالشبهة ، فحينئذ يقع بين أصلي عدمهما التعارض ، لمكان هذا العلم ، ولكنّهما مع ذلك جاريان لما تقرّر في الأصول من أنّ الأصلين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي إذا كان موردهما مكلَّفين ، وبعبارة أخرى كان المعلوم إجمالا هو التكليف في شخصين ، ولم يوجب تنجّز التكليف على شخص واحد ، فلا مانع من إجراء الأصلين

166

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست