نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 162
دينهم ) [157] . فيجب حمل تلك الأخبار على انّ الشارع في مقام الميراث وأخذ المال ومعاملتنا معهم رتّب أثر العقد الصحيح فلا ينافي هذا مع حرمة الوطي وفساد العقد في حقهم واقعا وأمّا توهّم أنّه يرتفع الحرمة بواسطة الشبهة ، فإنّهم معتقدون بصحّة عقدهم فالوطء الواقع من اجله وطئ بالشبهة فليس بحرام والولد الحاصل ليس ولد الزنا أيضا مدفوع بأن الشبهة التي لا يصير الولد معها ولد زنا هو الشبهة المعذور فيها دون غير المعذور فيها ، ألا ترى أنّه لو رأى رجل امرأة واحتمل كونها زوجته فوطئها بمجرّد هذا الاحتمال فتبيّن كونها أجنبية فإنّ وطئه حرام والولد ولد الزنا ، وسرّ ذلك أنّ الشبهة في باب الفروج ليست مجرى للبراءة وإن كانت موضوعية كما في باب الدماء ، فلو وجدت رجلا شككت في أنّه مهدور الدم أو محقونه لا يجوز لك قتله اعتمادا على كونه شبهة موضوعية ، فالبراءة غير جارية في الشبهة الموضوعية من هذين البابين لاهتمام الشارع فيهما . وعلى هذا فالأخبار الدالَّة على عدم إرث ولد الزنا تشمل بعمومها للكفّار الحاصل نطفتهم من غير العقد الشرعيّ في شريعتنا ، ولكنّها خصّصت بالأخبار الدالَّة على إرثهم ، والمعاملة معهم معاملة النسب والسبب الصحيحين لو أوقعوا العقد على الوجه الصحيح في معتقدهم ، كما أنّ الأدلَّة الدالَّة على أنّه يجب على الحاكم أن يحكم بما أنزل الله ولا يجوز له القضاء بغير ما أنزل الله يكون لهذه الأخبار الورود عليها ، إذ بعد العلم بأنّ الشارع أمرنا بإلزامهم بما التزموا صار الحكم بذلك حكما بما أنزل الله . نعم لو فرض جماعة لم يكن بينهم ديانة أصلا ولا نكاح ولا سفاح فلا نضائق في الحكم بعدم