نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
ذلك وهنا مسألتان . الأولى : المجوس بل كلّ أرباب الديانات أعمّ ممّن كان من أهل الكتاب ومن غيرهم إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا ففي حكم ميراثهم أقوال ثلاثة : الأوّل هو التوريث بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين فلو نكح المجوسي امّه أو أخته أو ابنته لجواز ذلك في مذهبه لا يعامل معه في شريعة الإسلام معاملة الزوجية ، ولا يعامل مع أولاده منهنّ إلَّا معاملة أولاد الزنا ، وأمّا نكاحهم لغير المحارم فيوجب الإرث نسبا وسببا . والقول الثاني وهو المشهور التوريث بالنسب والسبب سواء كانا صحيحين أم فاسدين فيعامل مع الصحيح في مذهبهم والفاسد في مذهبنا معاملة الصحيح . والقول الثالث هو التفصيل بين النسب والسبب فيثبت التوارث بصحيح النسب وفاسده ويحصل بصحيح السبب دون فاسده . والحقّ هو القول الوسط ، وبيانه أن يقال : إنّ الكفّار وإن كانوا مكلَّفين بالفروع ومعاقبين عليها كتكليفهم بالأصول وعقابهم عليها ، ومقتضى ذلك أن يكون عقدهم للنكاح على غير الوجه المشروع في شريعتنا كعقد المعاطاة فاسدا في حقهم كما يكون كذلك في حقّنا فيكون الوطي بسببه أيضا حراما عليهم وكذا نكاح المحرّمات لكن مع ذلك قد ورد في الاخبار أنّ كل قوم ميزوا النكاح عن السفاح فيعامل معه معاملة النكاح الصحيح [155] ، وكذا ورد الأمر [156] بإلزامهم بما التزموا ، حتى انّ الصادق صلوات الله عليه نهى من سبّ بحضرته مجوسيا بالولادة عن الزنا وقال له ( انّ لهم نكاحا في