responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163


التوارث بينهم ، والمعاملة معهم معاملة أولاد الزنا .
المسألة الثانية : لو وطئ رجل زوجته في حال طهرها عن الحيض ثمّ وطئها رجل أجنبيّ في هذا الطهر فولدت ولدا لم يعلم أنّه من أيّ الرجلين ، لا إشكال في أنّه لا يرث من الأجنبيّ ، وأمّا من أمّه وزوج امّه فلا مانع من إرثه ، وقاعدة الفراش [158] قاضية بإرثه عن الزوج ، لأنّ هذا من أوضح مصاديق هذه القاعدة ، فإنّه يحكم عند تردّد الولد بلحوقه بالفراش ، وبعد الحكم بلحوقه بالزوج بهذه القاعدة يرث منه ومن أمّه بلا إشكال . نعم لو علم من أمارة بكونه من نطفة الأجنبيّ ، مثل قلَّة المدّة بين الولادة ووطئ الزوج ، وكثرتها بينها وبين وطئ الأجنبي ، فلا مجرى للقاعدة ، فيكون ولد الزنا كما لو كان الأجنبيّ واطئا بالشبهة فربما كان الواجب القرعة لتعيينه أو الزوج .



[158] الوسائل 17 / 566 .

163

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست