responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160


بين أولاده وبين أبويه والمتقربين بهما .
والثاني :
أن يكون التنزيل بلحاظ جميع الآثار بأن يكون نفي الولديّة عنه مطلقا ومن حيث جميع الأحكام أي من حيث إرث نفسه ومن حيث إرث أولاده ، فالعمدة حينئذ التكلم في هذه الأخبار من هذه الجهة ، وأنّ المستفاد منها أيّ من هذين الاحتمالين .
فاعلم أنّه ليس في اخبار ولد الزنا ما يمكن استفادة الحكم لابن ولد الزنا منه الا قوله عليه السلام : ( الولد لغية لا يورث ) [154] بناء على احتمال كون كلمة لغية من مادة ل غ ي ، وأمّا لو كانت من مادة غ ي ي وكان الحرف الأول حرف جر والحرف الأخير هاء وضميرا راجعا إلى الأب أي لأجل ضلال الأب فلا دلالة فيه أيضا وأمّا على الأول فيمكن ان يقال انّ الشارع فرضه لغوا ومعدوما بالمرة في باب المواريث على ايّ حال وهذا الخبر لإجماله غير مفيد أيضا وليس في المقام خبر آخر ولا قول في خصوص إرث ولد ولد الزنا من جدّه وعمّه وعمّته وجدّته ولكن من المعلوم أنّه لم ينقطع علاقة النسب بينه وبين أبويه بالمرّة في جميع الأحكام ولهذا لا يجوز للزاني نكاح ابنته من الزنا ولا نكاح ابن الزنا لامّه فالقطع انّما هو مخصوص بباب الميراث ولكن لا يعلم أنّه من حيث خصوص إرث نفسه أو يعمّ لإرث أولاده أيضا .
ولا يخفى أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن التعبّد بثبوت التوارث بين ولده وبين أبويه وأقاربهما لأنّ القدر المتيقّن من التخصيص في عمومات الإرث هو نفس ولد الزنا ، نعم لا إشكال في نفس ولد الزنا وعدم إرثه من أبويه وأقاربهما وعدم إرثهم منه حتّى انّ بعض الأخبار الواردة بخلاف ذلك وإثبات إرثه من قرابته لامّه قد طرحوها أو وجّهوها على وجه لم يخالف



[154] الوسائل 17 / 567 .

160

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست