نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 153
هذا على تقدير اتّحاد النسبة ، بأن كان الجزء الحرّ في الجميع النصف أو الثلث أو الربع مثلا ، وأمّا لو اختلفت النسبة كما لو كان المبعّض اثنين ، وكان الثلثان من أحدهما حرّا والثلث من الآخر ، فحينئذ أيضا يقسم النسبة المشتركة بينهما بالسويّة ، والنسبة المختصّة بأحدهما تختصّ به ، فيكون ثلث المال في هذا الفرض مشتركا بينهما ، وثلث آخر مختصّا بمن ثلثاه حرّ ، فلو كان المال ثمانية عشر تومانا كان ستّة توأمين بينهما بالسوية يصل إلى كلّ ثلاثة توأمين ، ويختصّ من ثلثاه حرّ بستّة توأمين آخر فيصل من المال إليه تسعة توأمين وإلى من ثلثه حرّ ثلاثة توأمين ويبقى ستّة توأمين آخر للطبقات المتأخّرة . ولو كانوا ثلاثة وكان سدس أحدهما حرّا ، وثلث الآخر ، ونصف الثالث ، كان سدس المال مشتركا بين الثلاثة بالسويّة ، وسدسه بين الأخيرين كذلك ، وسدسه مختصّا بالثالث . ولو كانوا أربعة وكان السدس من أحدهم حرّا والربع من الآخر والثلث من الثالث والنصف من الرابع ، كان السدس مشتركا بين الأربعة ، ونصف سدس بين الثلاثة الأخيرة ، ونصف سدس بين الاثنين الأخيرين ، وسدس مختصّا بالرابع وهكذا . ولكن يظهر خلاف ما ذكرنا في صورة اختلاف النسبة من شيخ الجواهر قدّس سرّه الشريف . قال : ولو كان أحدهما ( يعني الابنين ) ثلثاه حرّا والآخر ثلثه حرّا كان الثلثان بينهما أثلاثا ، إذ هما الذي يستحقّه الأكثر حرّية وكانا له مع الانفراد - انتهى - ومقتضى ما ذكرنا كما مرّ أن يكون الثلثان بينهما أرباعا فربع واحد لمن ثلثه حرّ وثلاثة أرباع لمن ثلثاه حرّ . ثمّ الفاضل من المال عن إرث المبعّض يرثه الطبقات المتأخرة لو لم يكن معه في درجته حرّ كامل .
153
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 153