نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 152
( عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ، ثمّ قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج . قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج ) . ثمّ على قول المسالك لو انحصر وارث المدبّر في المدبّر كان الميراث للإمام عليه السلام . المطلب الثامن المبعّض على حسب مقتضى القاعدة مع غضّ النظر عن الدليل الخاصّ كان باقيا تحت قواعد الميراث وعموماته ، فإنّ الخارج عنها عنوان الرقّ ، وهو لا يصدق على المبعّض ، ولهذا حكموا بإلحاق المبعّضة بالحرّة في باب وجوب ستر الرأس للصلاة ، حيث إنّ الخارج عن هذه القاعدة ، عنوان الأمة ، وهو غير صادق على المبعّضة ، فتكون باقية تحت القاعدة ، ولكن الذي سهّل الأمر هنا وجود الأدلَّة الخاصّة ، وهي الأخبار [149] المدّعى في الجواهر استفاضتها أو تواترها ، على التبعيض ، بمعنى أنّه يرث ويورث بقدر الحريّة ، ولا يرث ولا يورث بقدر الرقّية ، وظاهر تلك الأخبار أن ما اكتسبه بجزئه الرقّ مخصوص بسيّده وما اكتسبه بالجزء الحرّ يقسم بين ورثته ، وإن توهّم أنّه أيضا ينقسم بين الورثة والسيّد . ولو تعدّد المبعّض واتّحدت النسبة كأن كان النصف من كلّ من المبعّضين حرّا ، فالقاعدة تقسيم هذه النسبة من المال بينهم بالسويّة ، فيكون لكلّ منهما في الفرض ربع المال . ولو كانوا ثلاثة نصف كلّ منهم حرّ كان نصف المال بينهم أثلاثا ، فيصل إلى كلّ واحد سدس المال . ولو كانوا أربعة وكان نصف كلّ حرّا كان النصف بينهم أرباعا . ولو كانوا أربعة وكان ثلث كلّ واحد حرّا كان الثلث بينهم أرباعا ، وهكذا .