نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 154
ولو كان الوارث النسبي منحصرا في المبعّض فهل يجري هنا حكم الاشتراء والعتق بالنسبة إلى جزئه الرقّ أو يكون الفاضل عمّا يقابل الجزء الحر ميراثا للوارث السببيّ ؟ فيه إشكال من أنه لا تعرّض في نصوص المبعّض لهذا الحكم ، ولا إطلاق لنصوص الاشتراء بالنسبة إلى المبعّض ، ومن أنّ الظاهر من النصوص أنّه يعامل مع جزئه الرقّ كلّ معاملة عاملنا بها مع الرقّ الكامل ، كما أنّه يعامل مع جزئه الحرّ كلّ معاملة عوملت مع الحرّ الكامل ، ومن جملة معاملات الرقّ الكامل هو الاشتراء في صورة الانحصار ووفاء التركة بثمن رقبته .
154
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 154