نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
أمّ الولد المذكورة ارتكاب خلاف القاعدة أزيد من المماليك الأخر ، فإنّها مشتملة على إجبار البائع المخالف لقاعدة السلطنة والمالكيّة ، وهذا ثابت بالنصّ الخاصّ ، وأيضا على جواز بيع أمّ الولد مع أنّه محرّم على القواعد ، وهذا بواسطة سقوط أدلَّته بالتعارض مع أدلَّة الباب ، فيرجع إلى الأصل وهو الحلَّية والجواز . وأمّا مسألة المدبّر فبعد إناطة الحال فيها كما تقدّم على الوجوه المتقدّمة في الآية الشريفة ، فالمهمّ إثبات الأظهرية بينها . فنقول : المتبادر من كلمة « بعد » غير معنى الاستثناء إمّا كونه بعدا زمانيّا وإمّا رتبيّا ، وعرفت أنّه عليهما يكون مقتضى القاعدة إرث المدبّر في صورة اتّحاد الوارث الحرّ ، فإنّ الإرث وانتقال التركة من الميّت إلى وارثه متأخّر عن الوصيّة التي هي حريّة المدبّر ، أمّا رتبة وإمّا زمانا ، فيكون المدبّر أيضا وارثا في رتبة إرث الوارث ، نعم يتمّ قول صاحب المسالك قدّس سره في فرع ورد به النصّ الخاصّ ، وهو ما إذا قال المولى لأمته المتزوّجة بحرّ : أنت حرّة بعد وفاة زوجك ، فمات الزوج المذكور ، وكان له هذه الزوجة ووارث آخر ، فإنّ الحريّة هنا تكون في درجة الإرث بدون تقدّم لأحدهما على الآخر ، لعدم كونها وصيّة حتّى تكون بمقتضى الآية متقدّمة زمانا أو رتبة على الإرث ، فكلّ من الحرّية وإرث الوارث مسبّب عن موت الزوج ، فلا يثبت الإرث حينئذ للأمة المذكورة ، لأنّه في رتبة حصول القابليّة لها للإرث قد انتقل المال إلى غيره . والنصّ المذكور ما رواه الشيخ الحرّ قدّس سرّه في الوسائل في أواخر باب نكاح الإماء [148] عن الصدوق ومحمد بن الحسن بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن حكيم ، قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام