responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150


مجرّد وصول أمّ الولد إلى العتق ، بل من المحتمل أنّه كان الغرض إنّها لصيرورتها ذات ولد متشبّثة بالحرّية من نصيب الولد صارت محترمة في نظر الشارع فحرّم بيعها احتراما لها .
ان قلت :
منا في الاحترام إنّما يلزم لو كان البيع تحت اختيار المالك وسلطنته وصادرا عنه بحقّ المالكيّة ، لا فيما إذا لم يكن لاختياره مدخل أصلا ، بل كان المالك مقهورا بالبيع لو امتنع .
قلت :
هذا ما ذكره شيخنا المرتضى ، واستظهره من النواهي عن بيع أمّ الولد ، وحملها عليه المحقّق القمّي قدّس سرّه في الرسالة الإرثية أيضا ، إلَّا أنّه يمكن دعوى كونه خلاف ظاهر النهي ، إذا تعلَّق بعنوان البيع الخاصّ ، كما في قوله عليه السلام ( نهى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن البيع الغرري ) [145] فإنّه لا يمكن دعوى عدم شمول هذا النهي لما ذا صدر هذا العنوان بغير اختيار المالك ، فكذا نقول في قول الأمير عليه السلام في باب أمّ الولد في مقام الإنكار لبيعه ، حيث قال في جواب السائل عن بيع الأمة التي أرضعت ولده : خذ بيدها وقل من يشتري أمّ ولدي [146] .
والحقّ ان يقال :
إنّ هنا يقع التعارض بين تلك النواهي وبين أدلَّة المقام الدالة على الاشتراء والعتق ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، فإنّ مورد الأوّل بيع أمّ الولد ، ومورد الثاني بيع الرقّ المتوفّى عنه القريب ، فمادّة اجتماعهما هو أمّ الولد المتوفى عنها قريبها وحينئذ لو لم نقل بأظهرية أدلَّة المقام فلا أظهرية لمقابلها قطعا ، فلا أقلّ عن التساوي والتساقط ، فيكون المرجع العموم الذي فوقهما وهو قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [147] فيلزم على هذا في



[145] عوالي اللئالي 2 / 248 .
[146] الوسائل 14 / 309 .
[147] سورة البقرة ، الآية : 275 .

150

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست