responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149


وارثا ، فالإرث في الوارث يكون بواسطة واحدة ، وفي المدبّر بواسطتين ، فيكون متأخّرا رتبة عن إرث الوارث بواسطة واحدة ، ويكون حرّيته في عرض إرث الوارث . وبالجملة فعند الحرّية يتحقّق موضوع الإرث ، وفي رتبة تحقق هذا الموضوع لا مال حتّى يرثه المدبّر .
أقول :
أمّا كلامه الأوّل فمبنيّ على ملاحظة النواهي الواردة عن بيع أمّ الولد ، وأنّ المستفاد منها كون المصلحة المذكورة على نحو الحكمة للنهي ، أو على نحو العلَّة .
وامّا كلامه الثاني فمبنيّ على ملاحظة قوله تعالى * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * . * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [144] وانّ المستفاد منه أيّ من الوجوه الثلاثة المتقدّمة ؟ فإن كان المقصود البعد الزماني يعني بعد إخراج الوصيّة والدين والفراغ منهما زمان حصول الملك للورثة فحينئذ لا إشكال في أنّ المال فيما نحن فيه يوقف حتّى يحصل مقتضى الوصيّة بالتدبير ، وزمان تعلَّق الملك للوارث بعد ذلك ، ومن المعلوم كون المدبّر في هذا الزمان حرّا ، فيكون له نصيبه ، وكذلك لو كان المقصود هو البعد الرتبي يعني يكون رتبة الإرث متأخّرة عن رتبة الوصيّة والدين ، فإنّه حينئذ يكون المدبّر في رتبة الميراث حرّا ، فيكون له نصيبه أيضا . نعم لو كان المقصود هو البعد الاستثنائي بمعنى « إلَّا » يكون دالَّا على قول المسالك ، فإنّه يصير المعنى أنّه يكون التركة ملكا للوارث إلَّا مقدار الوصيّة والدين ، فبالموت يصير المال ثلاث طوائف : طائفة للديّان ، وطائفة للمدبّر ، وطائفة للوارث ، وحينئذ فبعد حصول الحرّية للمدبّر لا مال حتّى يرثه .
أمّا مسألة أمّ الولد فالإنصاف عدم إمكان الجزم بكون غرض الشارع



[144] سورة النساء ، الآية : 11 وليست فيها جملة : ولكم ما ترك .

149

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست