responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15


قصّ أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء ، لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه ) [15] .
ومورد الاستشهاد قوله عليه السلام : « أدّ خمس ما أخذت فإنّ ما أخذه هو ثمن الركاز » فأوجب عليه خمس الثمن ، فهذا تقرير لصحة البيع وإلَّا لوجب الحكم بأنّه لم يكن لك حقّ ، لأن تبيع ما تعلَّق به الخمس .
ونحوه رواية الريّان بن الصلت ، ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الَّذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة [16] رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك [17] وبرديّ [18] وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ، فكتب عليه السلام : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله ) [19] .
فإنّ الضمير في فيه راجع إلى غلَّة الرحى وثمن السمك والبردي والقصب ففيه تقرير لصحّة البيع .
ثمّ إن البائع للركاز في الرواية الأولى كان غير مستشعر لوجوب



[15] الوسائل 6 / 346 ، الحديث الأوّل .
[16] كان للرجل في قطيعة كانت له طاحونة وحصل له من اجرة الطحن غلَّة ، أو من مال الإجارة لتلك الطاحونة ، ووجه تعلَّق الخمس كون الغلَّة من أرباح المكاسب . منه .
[17] وذلك كان في أوقات وقوع الماء في تلك القطيعة واجتماعه ، وعند ذلك كان يوجد فيه السمك . منه .
[18] هو نوع من القصب رقيق في غاية الفتور والضعف بحيث لا يقبل للنسج للحصير ، وفائدته جعله سدّا للماء . منه .
[19] الوسائل 6 / 351 ، الحديث التاسع .

15

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست