responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14


معامليه ، أو كان حاصلا من المعاملات النسيئة فكان تمام المائتين في رأس السنة في يد المعاملين لا في يده فاتّفق قبل وصولها إلى يده حدوث نقص فيها فتلف منه مائة وبقي مائة فحينئذ هل يحسب التلف من أصل مال التجارة فيكون المائة التالفة مال التجارة والمائة الباقية ربحا فيكون خمسة متعلَّقا لحقّ السادة ، أو يحسب التلف من الربح فالمائة الباقية مال التجارة والتالفة هو الربح ؟
قد تقدّم ترجيح الثاني بأنّ الربح عنوان متأخّر عن مال التجارة ، فالتلف يكون عليه قهرا فلا يجب عليه الخمس ، نعم لو كان بتفريطه كان عليه ضمانه .
وكما قلنا في الزكاة بولاية البيع للمالك ، فكذا هنا ، ويدلّ عليه هنا ما ورد في أنّ من وجد كنزا ثم باعه فخمسه على البائع دون المشتري من رواية الأزدي التي رواه في الوسائل عن الكافي قال : ( وجد رجل ركازا [11] على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع [12] فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ منّي عشر شياه ، خذ منّي عشرين شاة فأعياه [13] فأخذ أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وائتني ما شئت فأبى فعالجه وأعياه فقال : لأضرّن [14] بك فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلمّا



[11] الركاز أطلق على المعدن وعلى الكنز ، وكلاهما محتمل في المقام . منه .
[12] الظاهر أنّ المراد المتبع للولد يعني أتاها مع أولادها . منه .
[13] يعني أعجزه ولم يسمع إصراره ولم يقبل إبرامه ، والحاصل لم يرض صاحب الركاز بأخذ عشرين شاة مجّانا وإقالة المعاملة . منه .
[14] الظاهر أنّ مقصوده بذلك اعلام سلطان الوقت وهو أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّ المرسوم أنّ من وجد المعدن أو الكنز فعلم بذلك السلاطين أخذوه منه ، فقصد الرجل إعلام الأمير حتّى يكون آخذا منه على رسم السلاطين ، فصار الأمر بالعكس فأراد إيقاع أخيه في الضرر فوقع هو فيه . منه .

14

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست