responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148


أمّا الأوّل فهو انّه لو كانت أمّ الولد قريبة لغير المولى ، كما لو كانت بنت شخص آخر ، فإذا مات هذا الشخص وكان له وارث نسبي غير أمّ الولد فلا إشكال في حرمان أمّ الولد ، لأنّها مملوكة وإن تشبّثت بالحريّة ، وأمّا لو لم يكن له وارث نسبي حرّ وينحصر وارثه النسبي في أمّ الولد فهل يشترى حينئذ من مال الميّت أو لا للنهي عن بيع أمّ الولد ؟
المنقول عن صاحب المسالك دعوى الجواز ، وأن المقام مستثنى من تلك النواهي ، وموردها ما إذا لم يكن في البيع تعجيل في حرّيتها ، فإنّ النهي إنّما هو لأجل محافظة حرّيتها بعد موت المولى من نصيب ولدها .
وأمّا الثاني فهو أنّ المدبّر لو كان له قريب غير المولى ومات هذا القريب فلا إشكال أنّه إن كان له وارث حرّ نسبي يكون المال له دون المدبّر ، وإلَّا فيشترى المدبّر من ماله ، فيبطل موضوع التدبير . وأمّا إن كان المدبّر قريبا لمولاه كما لو كان عمّا لمولاه ، فإذا مات المولى فإن كان ورثته متعددة كما لو كان له عمّان حرّان غير المدبّر ، فلا إشكال في أنّ المدبّر يشاركهما في الإرث لصيرورته حرّا قبل القسمة ، وأمّا لو كان الوارث متّحدا كما لو كان له عمّ واحد أو ابن عمّ واحد غير عمّه المدبّر فحينئذ هل يشارك المدبّر مع العمّ أو ينفرد بالإرث مع ابن العمّ ، أوليس له نصيب أصلا والمال جميعه للعمّ أو لابن العمّ ؟
المنقول عن صاحب المسالك قدّس سرّه هو الثاني معلَّلا بتأخّر رتبة إرث المدبّر عن رتبة حرّيته ، وتوضيحه : أنّه يتحقّق بسبب موت الميّت أمران في عرض واحد ، إرث الوارث ، وحرّية المدبّر ، فإذا صار المدبّر حرّا في عرض إرث الوارث لم يكن في البين مال حتّى يرثه ، وبعبارة أخرى إرث الوارث يحتاج إلى سبب واحد ، وأمّا إرث المدبّر فيحتاج إلى سببين ، فالوارث بمجرّد موت المورث يصير وارثا ، وأمّا المدبّر فبموت المولى يصير حرّا ثمّ بحرّيته يصير

148

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست